تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم إِخْرَاجُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مِن غَيْرِ الْأَصْنَافِ الْخَمْسَةَ.

السؤال:
ذكرتم – حَفِظَكُمْ اللَّهُ - في أصناف أ زَكَاةُ الْفِطْرِ نها إذا عُدِمت هذه الأصناف الخمسة فيجوز إخراجُها من نوع آخر. هل نفهم من قولكم هذا أنه لا يجوز إخراج غير الأصناف الخمسة إذا وُجِدت في البلد؟

الاحابة:
الجواب: هيه نعم. هذا هو الذي عليه الأكثر ما دامت موجودة في البلد فَتُخَرِّجُ مِنهَا لِأَنّهَا هِي الْمَنْصُوصَةُ وَإِنَّمَا يُجَزِّئُ عَنهَا غَيْرهَا إذاَ عُدِمْتِ.
المصدر www.alfawzan.af.org.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة