نصيحة لولي الامر بتزويج البنات.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
الَّنُصح للآبَاء وحثِهم على تَزْويج مَولياتِهم حيثُ بأن والِدي يَرد الخُطاب لأنَنا أخوات ثلاث مُعيدات في الجامِعة ونتَقاضى رواتِب ممتَازة، والِدي يَخاف ويَطْمع أن نتَزوج مِن هؤلاء الأكَّفاء الصَالحين وَهو يخَاف عَلى هذه المَبالغ فأَرْجوا النَصيحة.
الاحابة:
الجواب:ـ لا شَك أنَ البَنات أمَانة في عُنقي والدِهن يُراعي مَصَالحهن ويَصُونهن وهو راعٍ ومسؤول عن رعيتهِ ومن أَعْظَم مَصالح البَنات تَزوجَهن بالأكّفَاء الصَالحين قَال -صَلَّى اللهِ عَلّيه وَسَلَّم- (إذَا أتَاكُم مَن تَرْوضَن دِينَه وَأمَانَتَهُ فَزْوجُوه إلاَ تَفْعَلوا تَكُن فِتَنةً فِي الأَرْض وَفَسَادٌ كَبِير) الَّزْواج فِيه مَصَالح عَظيمَه وَالله -سُبحانهُ وتَعالى-شَرع الزوَاج فَقال (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) ففيهِ مَصَالح عَظيمَة ولا يَجُوز لِولي المَرأة من أبِيها أو غَيره إذا تَقدم لهُا كفءٌ تَرْضى بهِ أن يمنعَهامنه فإن فَعل فهذا هو العَضل المُحرم وبالتالي إذا أَصّر على ذلك تسقطُ ولايتهُ على المَرأة تَنتقل إلى من بعدهُ من الأوليَاء حِفاظاً على مصَالح النِساء ،أن يَتقي الله هذا الأب الذي يَمنع تَزويج بَناته طَمعاً في وظائفَهن لأن هذا عضلٌ مُحْرَم وضررٌ وإضرارٌ بالمَرأة والرجُل الصَالح الكُفء خيرٌ لها من الوَظيفة خيرٌ لها من العمل الوظِيفي لأن عَضلها لأجلي رواتِبُها يُفوت عليها مَصالحها التي جَعلها اللهُ في الَّزَواج ومَعلومٌ أن المَرأة إذا خُطِبَة أوَل مَرة ولم تُزوج أنَها تَتَأيَّم أنَها بَعد ذلك لا يَرغبُ الخُطّاب فيها ويَيأسون مِنها ويَجْتَنِبونَها وتَأتي العُنوسَة ، تَأتي العُنوسة التي فيها ضَرر عَلى الِنساء وعلى المُجتَمع فيجُب على هؤلاء الآبَاء والأولِّياء أن يَتقوا الله في بَناتِهن ومَولِياتِهن وأن يَزوجُوهن مِن الأكَّفاء الصَالحين إذا رَضْين بِذلك لأنه إذا فات المرأة الَّزَواج فاتها خيرٌ كثير تَعْطّلت وأعَرض عنها الخُطاب فَبقيتَ عانِساً ورُبما تَطول عَليها السِنين ورُبما تَكُبر ولا يَرغَب فيها أحد فيكون الَّسَبب في ذلك أبُها أو وَليُّها الذي عَطّلها طَمعاً بِراتبها حرامٌ عليه هذا الراتِب الذي من أجْلِه يمنع تَزْويجِها من الكُفء الصالح الذي ترضى به ، يكون حَراماً عَلّيه لأنه ظُلم لها فيجبُ على الأوَلياء من الآباء وغيرهم للنِساء أن في مَصالحِهن لأنهم امانةٌ عندهم ولا يَنْظُر إلى مَصالحَهن الخاصَة على حِساب أو الإِضْرار بالنِساء نسأل الله أن يَهْدي سائر المُسْلِمين لما فيه الخَير والَّصَلاح والاسْتِقامة.
الَّنُصح للآبَاء وحثِهم على تَزْويج مَولياتِهم حيثُ بأن والِدي يَرد الخُطاب لأنَنا أخوات ثلاث مُعيدات في الجامِعة ونتَقاضى رواتِب ممتَازة، والِدي يَخاف ويَطْمع أن نتَزوج مِن هؤلاء الأكَّفاء الصَالحين وَهو يخَاف عَلى هذه المَبالغ فأَرْجوا النَصيحة.
الاحابة:
الجواب:ـ لا شَك أنَ البَنات أمَانة في عُنقي والدِهن يُراعي مَصَالحهن ويَصُونهن وهو راعٍ ومسؤول عن رعيتهِ ومن أَعْظَم مَصالح البَنات تَزوجَهن بالأكّفَاء الصَالحين قَال -صَلَّى اللهِ عَلّيه وَسَلَّم- (إذَا أتَاكُم مَن تَرْوضَن دِينَه وَأمَانَتَهُ فَزْوجُوه إلاَ تَفْعَلوا تَكُن فِتَنةً فِي الأَرْض وَفَسَادٌ كَبِير) الَّزْواج فِيه مَصَالح عَظيمَه وَالله -سُبحانهُ وتَعالى-شَرع الزوَاج فَقال (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) ففيهِ مَصَالح عَظيمَة ولا يَجُوز لِولي المَرأة من أبِيها أو غَيره إذا تَقدم لهُا كفءٌ تَرْضى بهِ أن يمنعَهامنه فإن فَعل فهذا هو العَضل المُحرم وبالتالي إذا أَصّر على ذلك تسقطُ ولايتهُ على المَرأة تَنتقل إلى من بعدهُ من الأوليَاء حِفاظاً على مصَالح النِساء ،أن يَتقي الله هذا الأب الذي يَمنع تَزويج بَناته طَمعاً في وظائفَهن لأن هذا عضلٌ مُحْرَم وضررٌ وإضرارٌ بالمَرأة والرجُل الصَالح الكُفء خيرٌ لها من الوَظيفة خيرٌ لها من العمل الوظِيفي لأن عَضلها لأجلي رواتِبُها يُفوت عليها مَصالحها التي جَعلها اللهُ في الَّزَواج ومَعلومٌ أن المَرأة إذا خُطِبَة أوَل مَرة ولم تُزوج أنَها تَتَأيَّم أنَها بَعد ذلك لا يَرغبُ الخُطّاب فيها ويَيأسون مِنها ويَجْتَنِبونَها وتَأتي العُنوسَة ، تَأتي العُنوسة التي فيها ضَرر عَلى الِنساء وعلى المُجتَمع فيجُب على هؤلاء الآبَاء والأولِّياء أن يَتقوا الله في بَناتِهن ومَولِياتِهن وأن يَزوجُوهن مِن الأكَّفاء الصَالحين إذا رَضْين بِذلك لأنه إذا فات المرأة الَّزَواج فاتها خيرٌ كثير تَعْطّلت وأعَرض عنها الخُطاب فَبقيتَ عانِساً ورُبما تَطول عَليها السِنين ورُبما تَكُبر ولا يَرغَب فيها أحد فيكون الَّسَبب في ذلك أبُها أو وَليُّها الذي عَطّلها طَمعاً بِراتبها حرامٌ عليه هذا الراتِب الذي من أجْلِه يمنع تَزْويجِها من الكُفء الصالح الذي ترضى به ، يكون حَراماً عَلّيه لأنه ظُلم لها فيجبُ على الأوَلياء من الآباء وغيرهم للنِساء أن في مَصالحِهن لأنهم امانةٌ عندهم ولا يَنْظُر إلى مَصالحَهن الخاصَة على حِساب أو الإِضْرار بالنِساء نسأل الله أن يَهْدي سائر المُسْلِمين لما فيه الخَير والَّصَلاح والاسْتِقامة.
الفتاوى المشابهة
- حكم الامتناع عن تزويج البنات طمعاً في رواتبهن. - ابن عثيمين
- لا يجوز تزويج المسلمة بمن لا يصلي - ابن باز
- حكم تزويج الوالدين لولدهما - ابن باز
- ضرورة مبادرة الآباء بتزويج الأبناء والبنات - ابن باز
- حكم تزويج مَنْ كان وليها كافرًا - ابن باز
- حكم تزويج الولي موليته لرجل صالح لكنه دونها في... - ابن باز
- حكم تزويج القريب الذي لا يصلي - ابن باز
- تزويج المرأة نفسها - الفوزان
- حكم منع الولي تزويج النساء وحكم الصلاة خلفه - ابن باز
- نصيحة للآباء الذين لايزوجون بناتهم طمعاً في روا... - الفوزان
- نصيحة لولي الامر بتزويج البنات. - الفوزان