حكم من أكل أو شرب ناسيا في صوم التطوع
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س516: يقول السائل، م. م. ع، من منطقة الرياض: ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام التطوع؟
ج516: لا فرق بين صيام التطوع وبين صيام الفريضة في هذا، فمن نسي وهو صائم وأكل أو شرب، فهذا لا يؤثر على صيامه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه .
ج516: لا فرق بين صيام التطوع وبين صيام الفريضة في هذا، فمن نسي وهو صائم وأكل أو شرب، فهذا لا يؤثر على صيامه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه .
الفتاوى المشابهة
- حكم من أفطر في صيام التطوع - ابن باز
- وقت نية صيام التطوع. - الفوزان
- حكم من شرب ناسياً وهو صائم - ابن باز
- صوم التطوع - اللجنة الدائمة
- حكم صوم من أكل أو شرب ناسياً في رمضان - ابن باز
- من نوى صيام التطوع ثم أكل وشرب بعد الأذان - ابن باز
- حكم من أكل أو شرب وهو صائم ناسياً - ابن باز
- حكم الأكل والشرب نسيانًا في صيام التطوع - ابن باز
- حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم - الفوزان
- لو شرب إنسان أو أكل ناسيا وهو صائم صيام تطوع م... - الالباني
- حكم من أكل أو شرب ناسيا في صوم التطوع - الفوزان