تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم تخدير الصائم لإجراء عملية جراحية

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س361: يقول السائل: رجلٌ أُجري له عملية في نهار رمضان وهو صائم، وقد أُعطي مُخدِّرًا، فهل يصح صومه ذلك اليوم، أو يُلزم بالقضاء، عِلمًا أنه قد أفاق في أثناء النهار؟
ج361: إذا كان ليس مع المخدر دواء آخر، وإنما هو مجرد تخدير يغيب فكره وعقله، ثم يعود، فهذا لا يؤثر على صيامه إذا لم يستعمل مع المُخدر أشياء أخرى تخل بالصيام.