تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

حكم تخدير الصائم لإجراء عملية جراحية

س361: يقول السائل: رجلٌ أُجري له عملية في نهار رمضان وهو صائم، وقد أُعطي مُخدِّرًا، فهل يصح صومه ذلك اليوم، أو يُلزم بالقضاء، عِلمًا أنه قد أفاق في أثناء النهار؟
ج361: إذا كان ليس مع المخدر دواء آخر، وإنما هو مجرد تخدير يغيب فكره وعقله، ثم يعود، فهذا لا يؤثر على صيامه إذا لم يستعمل مع المُخدر أشياء أخرى تخل بالصيام.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة