حكم تخدير الصائم لإجراء عملية جراحية
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س361: يقول السائل: رجلٌ أُجري له عملية في نهار رمضان وهو صائم، وقد أُعطي مُخدِّرًا، فهل يصح صومه ذلك اليوم، أو يُلزم بالقضاء، عِلمًا أنه قد أفاق في أثناء النهار؟
ج361: إذا كان ليس مع المخدر دواء آخر، وإنما هو مجرد تخدير يغيب فكره وعقله، ثم يعود، فهذا لا يؤثر على صيامه إذا لم يستعمل مع المُخدر أشياء أخرى تخل بالصيام.
ج361: إذا كان ليس مع المخدر دواء آخر، وإنما هو مجرد تخدير يغيب فكره وعقله، ثم يعود، فهذا لا يؤثر على صيامه إذا لم يستعمل مع المُخدر أشياء أخرى تخل بالصيام.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم استعمال حبوب التخدير للمريض مر ض نفسي ؟ - ابن عثيمين
- حكم تأخير الصلاة لإجراء العمليات الجراحية - ابن باز
- حكم ما يفوت من صلوات لإجراء جراحة - ابن باز
- إبرة المخدر في الفم أثناء الصيام - اللجنة الدائمة
- تقديم الصلاة للمريض قبل إجراء العملية الجراحية - ابن باز
- تخدير الحيوانات قبل الذبح - اللجنة الدائمة
- أجريت لي عملية جراحة بسيطة في الرأس و أخذت ب... - ابن عثيمين
- ما حكم تعاطي الدواء الذي فيه نسبة من التخدير ؟ - الالباني
- حكم من فاتته صلاة بسبب التخدير - ابن باز
- التخدير الموضعي - اللجنة الدائمة
- حكم تخدير الصائم لإجراء عملية جراحية - الفوزان