ج114: لا نرى داعيًا لهذا التشدد، ما دام أن هذا المتسرب قد اجتمع منه شيءٌ كثير، فإنه لا يؤثر فيه شرب الكلاب منه، أو الوضوء فيه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من السباع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" وقال صلى الله عليه وسلم: "الماء طهور لا ينجسه شيء" إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه من نجاسة
تحدث فيه، فالأصل في هذا الماء: أنه طهور ولا ينجس ما أصابه خصوصًا إذا كان كثيرًا كما ذكرنا ؛ أما من ناحية نجاسة الكلب إذا أصابت الثوب، أو أصابه شيء من الكلب من لعابه، فإنه يطهر بغسله غسلاً يزيل النجاسة كغيره من النجاسات، واللّه تعالى أعلم.