بيع الكلاب
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6554 )
س1: حكم التبايع في كلاب الحراسة ذات النوعية الخاصة؟
ج1: لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك؛ لما روى أبو مسعود، عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن متفق على صحته.
الفتاوى المشابهة
- هل تقتل الكلاب؟ - ابن عثيمين
- ملامسة الكلاب البوليسية - اللجنة الدائمة
- هل يجوز قتل الكلاب ؟ - الالباني
- ملامسة الكلاب للثياب - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الكلاب المُعَلَّمة - ابن باز
- بيع وشراء الكلاب والقطط - الفوزان
- ما حكم تربية الكلاب لغير حاجة؟ - الفوزان
- ما حكم قتل الكلاب؟ - ابن باز
- ما حكم التجارة في كلاب الصيد؟ - ابن باز
- حكم اتخاذ الكلاب للحراسة - ابن باز
- بيع الكلاب - اللجنة الدائمة