ج60: خروج الدم إذا كان من أحد السبيلين ؛ فإنه ينقض الوضوء مطلقًا، سواء كان قليلاً أو كثيراً، إذا كان قد خرج من أحد السبيلين. أما إذا كان خارج السبيلين، فإنه لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان كثيرًا فاحشًا، أما الدم اليسير من غير السبيلين، هذا لا ينقض الوضوء، سواءً كان في أعضاء الوضوء، أو في غيرها، العبرة بالكثير، هو الذي ينقض الوضوء عند بعض العلماء، وأما اليسير، فلا ينقض