هل ينقض الوضوء خروج الدم؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : جزاكم الله خيرا سائل يقول : هل الدم ينقض الوضوء إذا أصاب الثوب ؟
الشيخ : الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من القبل أو الدبر أما إذا خرج من الأنف أو من السن أو من جرح أو غير ذلك فلا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره وكذلك الضابط اسمعوه : " كل ما خرج من البدن فليس بناقض للوضوء إلا ما خرج من " ايش؟ " من السبيلين القبل أو الدبر " وعلى هذا فالرعاف ينقض أو لا ؟ لا ينقض الوضوء الجرح، انجرح الإنسان بسكين أو غيرها وخرج منه دم كثير لا ينقض الوضوء
احتجم الرجل لا ينتقض وضوؤه " فالضابط أنه لا ينقض ما خرج من البدن إلا ما خرج من السبيلين " وما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء حتى ولو كان ريحا لا جرم لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نعم . وأما اما وقوع الدم على الثوب فأكثر العلماء يقولون إنه نجس هذا إذا كان الدم من آدمي فأكثر العلماء يقولون " إنه نجس لكن يعفى عن يسيره " وقال بعض العلماء " إنه ليس بنجس لأن الإنسان طاهر " كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : إن المؤمن لا ينجس وإذا كان الرجل لو قطع منه أصبع أو عضو من أعضائه لم يكن هذا الأصبع نجسا فالدم من باب أولى لكن لا شك أن الاحتياط أن الإنسان يغسل ما أصاب ثوبه من الدم هذا إذا كان الدم من غير السبيلين أما إذا كان من القبل أو الدبر فإنه نجس قليله وكثيره.
الشيخ : الدم لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من القبل أو الدبر أما إذا خرج من الأنف أو من السن أو من جرح أو غير ذلك فلا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره وكذلك الضابط اسمعوه : " كل ما خرج من البدن فليس بناقض للوضوء إلا ما خرج من " ايش؟ " من السبيلين القبل أو الدبر " وعلى هذا فالرعاف ينقض أو لا ؟ لا ينقض الوضوء الجرح، انجرح الإنسان بسكين أو غيرها وخرج منه دم كثير لا ينقض الوضوء
احتجم الرجل لا ينتقض وضوؤه " فالضابط أنه لا ينقض ما خرج من البدن إلا ما خرج من السبيلين " وما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء حتى ولو كان ريحا لا جرم لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا نعم . وأما اما وقوع الدم على الثوب فأكثر العلماء يقولون إنه نجس هذا إذا كان الدم من آدمي فأكثر العلماء يقولون " إنه نجس لكن يعفى عن يسيره " وقال بعض العلماء " إنه ليس بنجس لأن الإنسان طاهر " كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : إن المؤمن لا ينجس وإذا كان الرجل لو قطع منه أصبع أو عضو من أعضائه لم يكن هذا الأصبع نجسا فالدم من باب أولى لكن لا شك أن الاحتياط أن الإنسان يغسل ما أصاب ثوبه من الدم هذا إذا كان الدم من غير السبيلين أما إذا كان من القبل أو الدبر فإنه نجس قليله وكثيره.
الفتاوى المشابهة
- حكم خروج الدم من المتوضئ - الفوزان
- هل الدم الخارج من الجروح ينقض الوضوء ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الدم والرعاف وهل ينقض الوضوء وهل هو نجس؟ - ابن عثيمين
- إذا اغتسل المعتمر وخرج بعض الدم من جرح فيه ف... - ابن عثيمين
- هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ - ابن باز
- حكم وضوء من خرج منه دم - ابن باز
- هل خروج الدم ينقض الصلاة والوضوء ؟ - الالباني
- الدم الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء - ابن عثيمين
- خروج الدم والوضوء - الفوزان
- هل الدم الكثير ينقض الوضوء .؟ - ابن عثيمين
- هل ينقض الوضوء خروج الدم؟ - ابن عثيمين