حكم دفع الزكاة لغير المسلم تأليفا لقلبه
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س195: يقول السائل: ما حكم دفع الزكاة لغير المسلم تأليفًا لقلبه؟
ج195: هذا من اختصاص إمام المسلمين الذي يدفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم أنواع، فتُعطى للمؤمن ضعيف الإيمان؛ ليقوى إيمانه بذلك، وتُعطى للكافر الذي يُطمع في إسلامه، وتُعطى للكافر الذي يُراد كف شره عن المسلمين، ولو لم يُرج إسلامه.
ج195: هذا من اختصاص إمام المسلمين الذي يدفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم أنواع، فتُعطى للمؤمن ضعيف الإيمان؛ ليقوى إيمانه بذلك، وتُعطى للكافر الذي يُطمع في إسلامه، وتُعطى للكافر الذي يُراد كف شره عن المسلمين، ولو لم يُرج إسلامه.
الفتاوى المشابهة
- حكم دفع الزكاة لتارك الصلاة - الفوزان
- دفع الزكاة لليونسيف - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للأخت - الفوزان
- دفع الزكاة للجمعيات الخيرية - ابن باز
- هل يجوز دفع مال الزكاة إلى رجل غني يحج به أو ي... - الالباني
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- ما حكم إعطاء رجلٍ زكاة مال ليعتمر به تأليفاً ل... - الالباني
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء بعض العمال غير المسلمين من مال الز... - ابن عثيمين
- حكم دفع الصدقة لغير المسلمين - ابن باز
- حكم دفع الزكاة لغير المسلم تأليفا لقلبه - الفوزان