حكم تخصيص شهر رمضان لدفع الزكاة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س141: يقول السائل: ما حكم تخصيص شهر رمضان لدفع الزكاة؟
ج141: لا بأس بذلك؛ لأن قصده فضيلة الوقت، ولكن كونه يحبس الزكاة إلى أن يأتي رمضان، فهذا لا يجوز، إخراج الزكاة على الفور، إلاَّ إذا أخرها لسبب واضح، فيجوز التأخير لسبب واضح، أما تأخيرها من أجل تحصيل الفضيلة، الفضيلة في تعجيل الزكاة للمحتاجين.
ج141: لا بأس بذلك؛ لأن قصده فضيلة الوقت، ولكن كونه يحبس الزكاة إلى أن يأتي رمضان، فهذا لا يجوز، إخراج الزكاة على الفور، إلاَّ إذا أخرها لسبب واضح، فيجوز التأخير لسبب واضح، أما تأخيرها من أجل تحصيل الفضيلة، الفضيلة في تعجيل الزكاة للمحتاجين.
الفتاوى المشابهة
- من تدفع إليه الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم تأخير الزكاة وتعجيلها - ابن باز
- حكم دفع الزكاة للأم - ابن باز
- دفع الزكاة للجمعيات الخيرية - ابن باز
- حكم اعتبار ما يدفع لمصلح الزكاة والدخل من الزكاة - ابن باز
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- حكم تأخير إخراج الزكاة - ابن عثيمين
- حكم تأخير الزكاة - ابن عثيمين
- من أحكام الزكاة. - ابن عثيمين
- ما حكم تأخير الزكاة ؟ - ابن عثيمين
- حكم تخصيص شهر رمضان لدفع الزكاة - الفوزان