حكم تأخير إخراج الزكاة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س143: يقول السائل ص. م من جمهورية السودان: أعمل في إحدى الدول، ولي بعض الأغنام في السودان، وقد مضى على وجودي خارج السودان أكثر من سنة، فهل يجوز تأجيل الزكاة منها إلى ما بعد رجوعي إلى السودان، علما بأنني لم أُزكِّها في السنة الماضية وأنا خارج السودان، فهل بعد رجوعي إلى السودان أنتظر حتى يحول عليها الحول الثاني وأزكي على الحولين معًا، أم أعجل الزكاة عن العام المنصرم؟
ج143: لا شك أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وأنه يجب إخراجها عند تمام الحول مع التمكن من ذلك، وإذا كنت مثلاً تغيب عن مالك كما ذكرت، ومالك في السودان وأنت مقيم خارج السودان، فإنه عليك أن توكل وكيلا ينوب عنك في إخراج الزكاة في وقتها، فإن في ذلك مبادرة إلى أداء الواجب، وتمامًا لأداء الحق الذي عليك؛ خشية أن يعرض عليك عارض من موت، أو نسيان أو غير ذلك، فيتأخر إخراج الواجب أو يتعذر. أما ما ذكرت من أنك إذا رجعت إلى بلدك، هل تؤخر إخراج زكاة مال العام الماضي إلى أن يأتي العام القادم وتخرجهما جميعا، أو تعجل المتعين، فعليك أن تبادر بإخراج الزكاة عن العام الماضي وليس هذا تعجيلاً كما عبرت، وإنما هذا إخراج زكاة تقررت ووجبت عن عام سبق، والتعجيل بمعناه الصحيح يكون تعجيلاً الزكاة لم يحن وقتها، فأنت ربما عليك حينئذ أن تؤدي الزكاة عن العام الماضي فور وصولك إلى بلدك مع التمكن من ذلك، ولا يجوز لك التأخير إلاَّ لعذر شرعي؛ لأن في التأخير تفريطًا في إخراجها، وتعرضًا للعوارض المانعة من إخراجها، ولو أنك كما ذكرنا وكلت وأمرت بإخراجها في غيبتك ممن تثق بهم وتثق بأنه
يصرفها إلى مصارفها الشرعية، لكان ذلك أحسن وأبرأ للذمة، فإنه ربما عليك أن تهتم بإخراج زكاة مالك، وأن تبادر بإخراجها، وألا تتساهل في إخراجها.
ج143: لا شك أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وأنه يجب إخراجها عند تمام الحول مع التمكن من ذلك، وإذا كنت مثلاً تغيب عن مالك كما ذكرت، ومالك في السودان وأنت مقيم خارج السودان، فإنه عليك أن توكل وكيلا ينوب عنك في إخراج الزكاة في وقتها، فإن في ذلك مبادرة إلى أداء الواجب، وتمامًا لأداء الحق الذي عليك؛ خشية أن يعرض عليك عارض من موت، أو نسيان أو غير ذلك، فيتأخر إخراج الواجب أو يتعذر. أما ما ذكرت من أنك إذا رجعت إلى بلدك، هل تؤخر إخراج زكاة مال العام الماضي إلى أن يأتي العام القادم وتخرجهما جميعا، أو تعجل المتعين، فعليك أن تبادر بإخراج الزكاة عن العام الماضي وليس هذا تعجيلاً كما عبرت، وإنما هذا إخراج زكاة تقررت ووجبت عن عام سبق، والتعجيل بمعناه الصحيح يكون تعجيلاً الزكاة لم يحن وقتها، فأنت ربما عليك حينئذ أن تؤدي الزكاة عن العام الماضي فور وصولك إلى بلدك مع التمكن من ذلك، ولا يجوز لك التأخير إلاَّ لعذر شرعي؛ لأن في التأخير تفريطًا في إخراجها، وتعرضًا للعوارض المانعة من إخراجها، ولو أنك كما ذكرنا وكلت وأمرت بإخراجها في غيبتك ممن تثق بهم وتثق بأنه
يصرفها إلى مصارفها الشرعية، لكان ذلك أحسن وأبرأ للذمة، فإنه ربما عليك أن تهتم بإخراج زكاة مالك، وأن تبادر بإخراجها، وألا تتساهل في إخراجها.
الفتاوى المشابهة
- يجب إخراج الزكاة. - الفوزان
- وقت إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة بعد وقتها - اللجنة الدائمة
- وقت إخراج الزكاة - ابن باز
- حكم تأخير إخراج الزكاة - ابن باز
- إذا ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مض... - اللجنة الدائمة
- تأخير إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم تأخير إخراج الزكاة عن وقتها - ابن باز
- تأخير موعد إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم تأخير إخراج الزكاة - ابن عثيمين
- حكم تأخير إخراج الزكاة - الفوزان