إذا ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مضى من السنين
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4792 )
س2: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي؟ أعني إذا ملك الشخص النصاب ولم يخرج الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدًا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟
ج2: أ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم؛ لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها. ب - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تأخير موعد إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة عن الزوجة التي عند أهلها وق... - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة على كامل ما عند الإنسان من مال - اللجنة الدائمة
- وقت إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- إخراج الزكاة - اللجنة الدائمة
- وقت إخراج الزكاة - ابن باز
- حكم تأخير إخراج الزكاة - الفوزان
- يجب إخراج الزكاة. - الفوزان
- من ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مضى من السنين - ابن باز
- إخراج الزكاة بعد وقتها - اللجنة الدائمة
- إذا ترك إخراج الزكاة لزمه إخراجها عما مض... - اللجنة الدائمة