تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

بيان العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س465: يقول السائل: هل تجوز صلاة الجمعة بثلاثة أو أربعة ؟
ج465: ليس للجمعة عدد محدد على الصحيح، فتنعقد صلاة الجمعة بما تنعقد به صلاة الجماعة، وهم ثلاثة، واحد يخطب واثنان يستمعان، هذا أقل العدد.