بيان راتبة الجمعة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س478: يقول السائل: أنا أواظب على الصلاة أربع ركعات، ركعتان ركعتان بعد أذان الظهر، ولكن يوم الجمعة لا أتمكن منها؛ حيث إن الفترة بين الأذانين قصيرة، هل أصليها قبل الأذان الأول أو الثاني؟
ج478: الجمعة ليس لها راتبة، وإنما هذا في الظهر، ركعتان قبل
الظهر، أو أربع ركعات قبل الظهر، وأما الجمعة فليس لها راتبة قبلها؛ ولكن من جاء إلى المسجد وعنده فرصة قبل، فإنه يصلي بما تيسر له، لا على أنه راتبة، وإنما هو نافلة.
ج478: الجمعة ليس لها راتبة، وإنما هذا في الظهر، ركعتان قبل
الظهر، أو أربع ركعات قبل الظهر، وأما الجمعة فليس لها راتبة قبلها؛ ولكن من جاء إلى المسجد وعنده فرصة قبل، فإنه يصلي بما تيسر له، لا على أنه راتبة، وإنما هو نافلة.
الفتاوى المشابهة
- تقديم الراتبة على الأذان - اللجنة الدائمة
- صلاة السنة الراتبة - اللجنة الدائمة
- ما حكم صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر وهل تسقط... - ابن عثيمين
- صفة صلاة راتبة الظهر - ابن باز
- صلاة الراتبة في السفر - ابن عثيمين
- ما السنن الراتبة وغير الراتبة؟ - ابن باز
- ليس للجمعة سنة راتبة قبلها - ابن باز
- هل لصلاة الجمعة راتبة قبلها؟ - ابن باز
- سابعا: ليس لصلاة الجمعة راتبة قبلها وإنما له... - ابن عثيمين
- هل للجمعة راتبة - اللجنة الدائمة
- بيان راتبة الجمعة - الفوزان