حكم أداء الأعمى صلاة الفريضة في بيته
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س450: يقول السائل: أنا رجل كفيف، ولا أجد من يوصلني أحيانًا إلى المسجد، هل أصلي في البيت؟
ج450: إذا لم تجد من يوصلك إلى المسجد، وأنت لا تستطيع الوصول إلى المسجد؛ لأن بعض الأكفاء، يمشون مسافات بعيدة بدون قائد، فإذا كنت أنت لست من هؤلاء، ولا تستطيع الوصول ولا المشي إلى المسجد إلا بقائد، وليس عندك قائد، فصل في البيت، ولا تتعرض للأخطار.
ج450: إذا لم تجد من يوصلك إلى المسجد، وأنت لا تستطيع الوصول إلى المسجد؛ لأن بعض الأكفاء، يمشون مسافات بعيدة بدون قائد، فإذا كنت أنت لست من هؤلاء، ولا تستطيع الوصول ولا المشي إلى المسجد إلا بقائد، وليس عندك قائد، فصل في البيت، ولا تتعرض للأخطار.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة في البيت جماعة لبعد المسجد - ابن باز
- حكم صلاة الرجل في بيته - ابن باز
- حكم الصلاة في البيت لمن المسجد بعيدًا عنه - ابن باز
- حكم الصلاة في البيت لبعد المسجد - ابن باز
- حكم إعادة الفريضة في المسجد جماعة لمن صلاها في... - ابن باز
- حكم الصلاة في البيت لبعد المسجد - ابن باز
- حكم الصلاة في البيت مع قرب المسجد - ابن باز
- حكم أداء المقعد صلاة الفريضة في بيته - الفوزان
- حكم صلاة الفريضة في البيت - ابن باز
- صلاة الجماعة للكفيف الذي ليس له قائد. - الفوزان
- حكم أداء الأعمى صلاة الفريضة في بيته - الفوزان