تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم أداء المقعد صلاة الفريضة في بيته - الفوزان س446: يقول السائل ع. م من أهالي جدة: كان مريضًا واشتد به المرض إلى أن دخل أحد المستشفيات وقرر الأطباء بتر ساقيه من فوق الركبة، وفعلاً قطعت ساقاه، وهو ا...
العالم
طريقة البحث
حكم أداء المقعد صلاة الفريضة في بيته
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س446: يقول السائل ع. م من أهالي جدة: كان مريضًا واشتد به المرض إلى أن دخل أحد المستشفيات وقرر الأطباء بتر ساقيه من فوق الركبة، وفعلاً قطعت ساقاه، وهو الآن بصحة جيدة، وهو يسأل عن حكم ترك صلاة الفريضة في المسجد والصلاة في البيت دائمًا، وحتى صلاة الجمعة، لا يصليها في المسجد؛ بل في البيت، فهل عليه إثم في ذلك، أم أنه معذور شرعا؟
ج446: من المعلوم وجوب صلاة الجماعة والجمعة على المسلم القادر الذي لا يمنعه عذر شرعي منهما، أما بالنسبة للمعذور فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص له أن يصلي في بيته، والسائل قد بترت رجلاه وصار مقعداً، لا يستطيع المشي، فهذا معذور، له أن يصلي في بيته، ويعذر في ترك الجماعة والجمعة، وإن أمكن أن يُحمل
ويحضر ما لم يشق عليه من الصلوات، فذلك شيء طيب ويستفيد زيادة أجر وخير، أما إذا كان لا يتمكن من الحضور، وليس هناك وسيلة يستطيع بها أن ينقل إلى المسجد، فهذا معذور وعذره واضح في هذا، وإذا حافظ على الصلوات في أوقاتها، فنرجو له المثوبة والقبول، وإذا كان عنده من يصلي معه في البيت جماعة، مثلاً: لو قدر أن أحدًا ممن له عذر شرعي مثله، فاجتمعا وصليا جميعًا، هذا يحصل به المقصود من الجماعة، أما غير المعذور فيتعين عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي، لو فرضنا أن هناك من يستطيع أن يأخذه إلى المسجد بوسيلة، كالسيارة مثلاً، فهل عليه لزامًا الحضور في المسجد، إن كان هذا فهذا أحسن، والحرص عليه أحسن مهما أمكن، لا أرى أنه يتعين عليه ذلك؛ ولكن إذا حصل فهذا أحسن وطيب، ولو صلى الصلوات مع بقية أهله كزوجته مثلاً وبناته، فله أجر الجماعة أيضًا، لا مانع من ذلك، ولكن يكون هو الإمام، لكنه لا يتمكن من القيام في الصلاة، وهو ليس إمام الحي حتى يقال: إنهم يصلون خلفه جلوسًا، لا يناسب أن يصلي معه من ليست حالته كحالته، من الأفضل أن يصلي منفرداً.

Webiste