صلاة المعذور في بيته
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: كنت مريضًا واشتد بي المرض إلى أن أدخلت أحد المستشفيات وقرر الأطباء بتر ساقاي من فوق الركبة، وفعلًا قطعت ساقاي، وأنا الآن بصحة جيدة، ولكني لا أصلي إلا في البيت دائمًا، وحتى صلاة الجمعة لا أصليها في المسجد، بل في البيت، فهل علي إثم في ذلك، أما أنا معذور شرعًا؟
الجواب: من المعلوم وجوب صلاة الجماعة والجمعة على المسلم القادر الذي لا يمنعه عذر شرعي من حضورهما.
أما بالنسبة للمعذور شرعًا، فإن الله سبحانه وتعالى رخص له أن يصلي في بيته.
والسائل يذكر أنه قد بترت رجلاه، وصار مقعدًا لا يستطيع المشي، فهذا معذور، له أن يصلي في بيته، ويعذر في ترك الجماعة والجمعة، وإن أمكن أن يُحمل ويحضر ما لا يشق عليه من الصلوات في المسجد، فذلك شيء طيب، ويستفيد زيادة أجر وخير، أما إذا كان لا يتمكن من الحضور، وليس هناك وسيلة يستطيع بها أن ينقل إلى المسجد فهذا معذور وعذره واضح في هذا.
وإذا حافظ على الصلوات، في أوقاتها، فنرجو له المثوبة والقبول، وإذا كان عنده من يصلي معه في البيت جماعة، مثلًا: لو قدر أن أحدًا له عذر شرعي مثله فاجتمعا وصليا جميعًا، فهذا يحصل به المقصود من الجماعة، أما غير المعذور فيتعين عليه أن يذهب للمسجد ويصلي فيه.
سؤال: لو فرضنا أن هناك من يستطيع إيصاله للمسجد بوسيلة نقل كالسيارة مثلًا، فهل يكون عليه إلزامًا الحضور للمسجد؟
الجواب: إذا أمكن هذا فهو أحسن، والحرص على ذلك أحسن مهما أمكن - يعني ليس على وجه التكليف -.
سؤال: هل صلاته بقية الأوقات في بيته مع أهل بيته كزوجته مثلًا وبناته له ذلك أيضًا وله أجر الجماعة؟
الجواب: لا مانع من ذلك لكن يكون هو الإمام، يكون هو الإمام، ولكن هو لا يتمكن من القيام في الصلاة، وهو ليس إمام الحي أو إمام المسجد حتى يقال: إنهم يصلون خلفه جلوسًا،لا يناسب أن يصلي معه من ليس حالته كحالته، من الأفضل أن يصلي لوحده.
الجواب: من المعلوم وجوب صلاة الجماعة والجمعة على المسلم القادر الذي لا يمنعه عذر شرعي من حضورهما.
أما بالنسبة للمعذور شرعًا، فإن الله سبحانه وتعالى رخص له أن يصلي في بيته.
والسائل يذكر أنه قد بترت رجلاه، وصار مقعدًا لا يستطيع المشي، فهذا معذور، له أن يصلي في بيته، ويعذر في ترك الجماعة والجمعة، وإن أمكن أن يُحمل ويحضر ما لا يشق عليه من الصلوات في المسجد، فذلك شيء طيب، ويستفيد زيادة أجر وخير، أما إذا كان لا يتمكن من الحضور، وليس هناك وسيلة يستطيع بها أن ينقل إلى المسجد فهذا معذور وعذره واضح في هذا.
وإذا حافظ على الصلوات، في أوقاتها، فنرجو له المثوبة والقبول، وإذا كان عنده من يصلي معه في البيت جماعة، مثلًا: لو قدر أن أحدًا له عذر شرعي مثله فاجتمعا وصليا جميعًا، فهذا يحصل به المقصود من الجماعة، أما غير المعذور فيتعين عليه أن يذهب للمسجد ويصلي فيه.
سؤال: لو فرضنا أن هناك من يستطيع إيصاله للمسجد بوسيلة نقل كالسيارة مثلًا، فهل يكون عليه إلزامًا الحضور للمسجد؟
الجواب: إذا أمكن هذا فهو أحسن، والحرص على ذلك أحسن مهما أمكن - يعني ليس على وجه التكليف -.
سؤال: هل صلاته بقية الأوقات في بيته مع أهل بيته كزوجته مثلًا وبناته له ذلك أيضًا وله أجر الجماعة؟
الجواب: لا مانع من ذلك لكن يكون هو الإمام، يكون هو الإمام، ولكن هو لا يتمكن من القيام في الصلاة، وهو ليس إمام الحي أو إمام المسجد حتى يقال: إنهم يصلون خلفه جلوسًا،لا يناسب أن يصلي معه من ليس حالته كحالته، من الأفضل أن يصلي لوحده.
الفتاوى المشابهة
- هل الإضطجاع هذا يكون في البيت أم في المسجد ؟ - ابن عثيمين
- هل يكون معذوراً عند الله ولا يدخل النار من لم... - الالباني
- حكم الصلاة في البيت لبعد المسجد - ابن باز
- حكم الصلاة في البيت بدون عذر - ابن باز
- سمعت من إمام الجمعة بأنه يقول : حرام على الم... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة في البيت - ابن باز
- قول أن الله معذور هل يصح ؟ - ابن عثيمين
- الصلاة جماعة في البيت - اللجنة الدائمة
- حكم إمامة المعذور للصحيح - ابن باز
- حكم أداء المقعد صلاة الفريضة في بيته - الفوزان
- صلاة المعذور في بيته - الفوزان