ج364: إذا صلى الذي يجيد قراءة الفاتحة خلف الإمام الذي لا يجيد قراءة الفاتحة، فإنه يعيد الصلاة، وكذلك إذا صلى خلف
فاسق، عند كثير من أهل العلم، يعيد الصلاة، إلا إذا كان هذا الفاسق يترتب على عدم الصلاة خلفه مفسدة، إذا كان هذا الفاسق يترتب على عدم الصلاة خلفه مفسدة وفتنة، فإنه يصلي خلفه، أما إذا لم يكن هناك مفسدة ولا يترتب على ترك الصلاة خلفه فتنة، فإنه لا يصلي خلفه.