ج368: صلاة المأمومين في هذه الحالة صحيحة، إذا صلى بهم وتبين له بعد فراغ الصلاة أنه على غير وضوء؛ فصلاتهم صحيحة، ولكنه يعيد الصلاة، وهذا شيء وقع لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى بالناس صلاة الفجر، فلما صلّى تبين له أنه على غير طهارة فتطهر رضي الله عنه، وأعاد الصلاة، ولم يأمر المأمومين بإعادة الصلاة.