علم المأموم قبل الصلاة أن إمامه على غير طهارة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20320 )
س2: ما حكم من اكتشف أن إمامه على غير طهارة ، فماذا يفعل؟
ج 2 : إذا علم المأموم قبل الصلاة أن إمامه على غير طهارة فلا
يجوز أن يصلي خلفه، وكذا إن علم بذلك في أثناء الصلاة ولم يستخلف الإمام غيره؛ لأن الطهارة من شروط الصلاة، ويلزمه إعادة الصلاة إن صلى خلفه، أما إذا لم يعلم المأموم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما حكم من اكتشف أن إمامه على غير طهارة ، فماذا يفعل؟
ج 2 : إذا علم المأموم قبل الصلاة أن إمامه على غير طهارة فلا
يجوز أن يصلي خلفه، وكذا إن علم بذلك في أثناء الصلاة ولم يستخلف الإمام غيره؛ لأن الطهارة من شروط الصلاة، ويلزمه إعادة الصلاة إن صلى خلفه، أما إذا لم يعلم المأموم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا سبق المأموم إمامه في الصلاة فما الحكم في... - ابن عثيمين
- إذا صلى الإمام بالجماعة ثم تبين له أنه لم يك... - ابن عثيمين
- الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم في... - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين - ابن عثيمين
- حكم من صلى وهو على غير طهارة ثم علم هل تلزمه ا... - الالباني
- حكم من صلى بالناس على غير طهارة - الفوزان
- إذا صلى الإمام بغير طهارة فليس على المأمومين... - ابن عثيمين
- إذا صلى الإمام بغير طهارة فهل على المأمومين... - ابن عثيمين
- حكم من صلى خلف إمام طهارته غير صحيحة - ابن باز
- ما حكم الإمام الذي صلى على غير طهارة وما حكم... - ابن عثيمين
- علم المأموم قبل الصلاة أن إمامه على غير... - اللجنة الدائمة