ج260: لم يصح في هذا دليل أنه ينتقل من مكان إلى مكان آخر لأداء النافلة، إلا أن بعض العلماء يقول: لتكثر البقاع التي عبد الله فيها، أما أن يكون هناك دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلا أعلم شيئًا من ذلك، إنما الذي لا يصلي في مكانه هو الإمام، لا يصلي في مكان الإمامة، لئلا يظن أن الصلاة لم تنقض، فينتقل من مكانه.