يأخذ جعلا على حجة من الناس إذا زاد عن متاعه في السفر
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 18191 )
س2: ما حكم من يأخذ جعلاً على حجة من الناس إذا زاد عن متاعه في السفر؟
ج2 : من أعطي مبلغًا من المال ليحج عن غيره وبقي معه شيء من ذلك المبلغ بعد تكاليف الحج فإن كان شرط عليه رده فإنه يرده وإلا فهو له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س2: ما حكم من يأخذ جعلاً على حجة من الناس إذا زاد عن متاعه في السفر؟
ج2 : من أعطي مبلغًا من المال ليحج عن غيره وبقي معه شيء من ذلك المبلغ بعد تكاليف الحج فإن كان شرط عليه رده فإنه يرده وإلا فهو له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- كلفت من يحج عن والدتي المتوفاة وسمعت أن الشخ... - ابن عثيمين
- " باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح " شرح حديث :... - الالباني
- حجت وحملت متاعها فأسقطت ولدها - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ من كان على سفر دائم برخص السفر - ابن باز
- حكم أخذ الحجة لمن عادته الحج - ابن عثيمين
- هل يؤخذ من قوله تعالى: (( ومتاع إلى حين )) إ... - ابن عثيمين
- - الالباني
- إذا أخذ المال ونقص أو زاد ما الحكم - اللجنة الدائمة
- تفسير قول الله تعالى: {ولما فتحوا متاعهم ...} - ابن باز
- حكم الزيادة والتقلُّل من متاع الدنيا - ابن باز
- يأخذ جعلا على حجة من الناس إذا زاد عن مت... - اللجنة الدائمة