تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أفطرت يوما من رمضان متعمدة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  18054  )   س: أفطرت يومًا من رمضان متعمدة، وأردت أن أطعم (60) مسكينًا. السؤال: هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4 مسا...
العالم
طريقة البحث
أفطرت يوما من رمضان متعمدة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18054 )
س: أفطرت يومًا من رمضان متعمدة، وأردت أن أطعم (60) مسكينًا. السؤال: هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4 مساكين مثلاً أو ثلاثة، هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين هم أفراد أسرتي: أبي أمي إخوتي؟
ج: إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارة على الصحيح، وإنما الواجب التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه
الإفطار، وإن كان الإفطار بجماع ففيه التوبة وقضاء ذلك اليوم، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا. وإذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام جاز أن يدفع الطعام إلى المساكين دفعة واحدة، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان، لكن لا بد من استيعاب عدد المساكين، ولا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste