ج8: الغسل سبع مرات بالنسبة للكلب، هذا إذا أكل في الإناء أو شرب منه، أما كلب الصيد، فإنه يعفى عن أثر عضته في الصيد، يعفى عن ذلك ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} ، ولم يذكر الغسل وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، فكُل" ولم يأمر بالغسل، وإنما الغسل سبع مرات، إحداها بالتراب، يختص بالإناء إذا ولغ فيه الكلب، أو أكل فيه، سواء كان كلب صيد، أو غير صيد.