تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم اقتناء كلب الصيد .؟ - الالبانيالشيخ :  أما ما تفرع من هذا السؤال من السؤال الثاني ، فحديث الكلب هو استثناء "إلا كلب صيد أو ماشية"  من حيث عدم جواز الاقتناء ، مش مهم يا أخي قل لي صحيح...
العالم
طريقة البحث
ما حكم اقتناء كلب الصيد .؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : أما ما تفرع من هذا السؤال من السؤال الثاني ، فحديث الكلب هو استثناء "إلا كلب صيد أو ماشية" من حيث عدم جواز الاقتناء ، مش مهم يا أخي قل لي صحيح وإلا لا ؟

السائل : صحيح

الشيخ : شو لفظه ؟

السائل : "نهى عن ثمن الكلب وثمن السنور"

الشيخ : طيب الفرع الثاني أو السؤال الثاني ، "إلا كلب صيد أو ماشية" ، هذا النهي مستثنى من، هذا الاستثناء مستثنى من النهي عن اقتناء الكلب ، فقولك هل يقاس الهر على الكلب غير وارد لأنه "إلا كلب صيد أو ماشية" استثناء ، استثناء من ماذا؟ من الاقتناء ، والهر ليس كالكلب من هذه الحيثية ، لأنك تعلم فيما أظن أن اقتناء الهر أو السنور يجوز لأدلة كثيرة ، منها قوله عليه السلام: "إنها من الطوافين والطوفات" الكلب ليس كذلك ، فإذن نريد أما أن نصحح السؤال ، أو أن نلغي السؤال ، وين وصل بنا الحديث ؟

السائل : الهر والكلب .

الشيخ : إيش طلع معك تلغي السؤال وإلا عدلته ؟

السائل : أنا أقول لك يا شيخ في الواقع .

الشيخ : وأنا أسمع لك .

السائل : نعم .جاء في الفقه أن ما فيه نفع جاز بيعه ، فكان هناك بعض الآراء والشروح التي تقول بما أن الفائدة موجودة في الهر لقتل الجرذان وغيرها ولا يمكن إلا بالقط ، فيحمل النهي عن ثمن الهر على أنه فقط إذا قتل وليس في شرائه للتخلص من الجرذان هذا الذي فهمته وهذا قرأته لكن الآن بدا لي من كلامك على أن القضية لا ترتبط بالكلب ، لأن القضية ليست قضية النفع وإنما الاقتناء ، أي نعم .

الشيخ : وأنا أوضح لك أن الذي ذكرته عن بعض كتب الفقه خطأ لأن الكلب يختلف عن الهر ، لا يمكن للصياد مثلا ، أن يستعين على الصيد بأي كلب ، وإنما بكلب معلم ، كما في إشارة بنفس الآية ، { أو ما علمتم من الجوارح مكلبين } أي نعم، كذلك كلب الحراسة ، ليس أي كلب تأخذه من الطريق ، وتحطه حراسة ، أما السنور أو الهر ، فهو بطبيعته وبسجيته يصطاد الفئران ويلحقها ، وكذلك الحشرات ونحو ذلك ، فلا يستوي الهر مع الكلب من هذه الحيثية واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : يتفرع من التفريق بين كلب وآخر ، شيئان اثنان ، أحدهما منصوص عليه بنص صريح معلوم "أنه من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو ضارية ، نقص من أجره كل يوم قيراط والقيراط مثل جبل أحد" جاء في بعض الأحاديث "إلا كلب صيد أو ماشية" وفي بعض الروايات "أو زرع" إي نعم هنا وقع الخلاف هذا الكلب المستثنى من النهي ، هل يجوز بيعه وشراؤه أم لا؟ لا شك أنه يجوز بيعه وشراؤه للمعنى الذي أشرت إليه مما نقلته عن الفقهاء لكن الهر ليس كذلك ، واضح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إذن حينما يصح الحديث ، "نهى عن ثمن الهر" ، ينبغي أن يبقى على إطلاقه ، أما الكلب فيقيد في غير كلب الصيد والحراسة ونحو ذلك ، واضح ؟

السائل : نعم واضح .

Webiste