حكم التعصب للمذهب
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س349: المستمع عبد الله محمد من كينيا يقول في سؤاله: هل يجوز التعصب للمذهب الذي يقتدي به الإنسان في أي حكم من أحكام الشريعة، حتى لو كان هذا مخالفاً للصواب، أم يجوز تركه، والاقتداء بالمذهب الصحيح في بعض الأحكام؟ وما حكم لزوم مذهب واحد فقط؟
ج349: التزام مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة التي بقيت وحُفظت وقُررت بين المسلمين، والانتساب إلى واحد منها؛ لا مانع منه، فيقال: فلان شافعي، وفلان مالكي، وفلان حنفي، ولا يزال هذا اللقب موجوداً قديماً بين العلماء، حتى بعض العلماء يقال: فلان حنبلي، يقال مثلاً: ابن تيمية الحنبلي ، ابن القيم الحنبلي ، وما أشبه ذلك، ولا حرج في ذلك، فمجرد انتساب إلى مذهب، لا مانع من ذلك؛ لكن بشرط ألا يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه، سواء كان خطأ أو صواباً؛ بل يأخذ ما يعلم أنه صواب، وما كان خطأ لا
يجوز له أن يأخذ به، وإذا ظهر له القول الراجح، فيجب عليه أن يأخذ به، سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه، أو في مذهب آخر؛ لأن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعها لقول أحد، فالقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفه، فهذا خطأ من المجتهد، يجب علينا أن نتركه وأن نأخذ بالسنة، ونأخذ بالقول الراجح المطابق للسنة، من أي مذهب كان، من مذاهب المجتهدين، أما الذي يأخذ بقول الإمام مطلقاً، سواء كان خطأ أو صواباً؛ فهذا يعتبر تقليدًا أعمى، وإذا رأى أنه يجب تقليد إنسان معين سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهذا ردة عن الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (من قال إنه يجب تقليد شخص بعينه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإنه لا أحد يجب اتباعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه من الأئمة المجتهدين
رحمهم الله فنحن نأخذ أقوالهم الموافقة للسنة، أما إذا أخطأ المجتهد في اجتهاده، فإنه يحرم علينا أن نأخذ بالخطأ) والله تعالى أعلم.
ج349: التزام مذهب من مذاهب أهل السنة الأربعة المعروفة التي بقيت وحُفظت وقُررت بين المسلمين، والانتساب إلى واحد منها؛ لا مانع منه، فيقال: فلان شافعي، وفلان مالكي، وفلان حنفي، ولا يزال هذا اللقب موجوداً قديماً بين العلماء، حتى بعض العلماء يقال: فلان حنبلي، يقال مثلاً: ابن تيمية الحنبلي ، ابن القيم الحنبلي ، وما أشبه ذلك، ولا حرج في ذلك، فمجرد انتساب إلى مذهب، لا مانع من ذلك؛ لكن بشرط ألا يتقيد بهذا المذهب فيأخذ كل ما فيه، سواء كان خطأ أو صواباً؛ بل يأخذ ما يعلم أنه صواب، وما كان خطأ لا
يجوز له أن يأخذ به، وإذا ظهر له القول الراجح، فيجب عليه أن يأخذ به، سواء كان في مذهبه الذي ينتسب إليه، أو في مذهب آخر؛ لأن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له أن يدعها لقول أحد، فالقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نأخذ بالمذهب ما لم يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خالفه، فهذا خطأ من المجتهد، يجب علينا أن نتركه وأن نأخذ بالسنة، ونأخذ بالقول الراجح المطابق للسنة، من أي مذهب كان، من مذاهب المجتهدين، أما الذي يأخذ بقول الإمام مطلقاً، سواء كان خطأ أو صواباً؛ فهذا يعتبر تقليدًا أعمى، وإذا رأى أنه يجب تقليد إنسان معين سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهذا ردة عن الإسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (من قال إنه يجب تقليد شخص بعينه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، فإنه لا أحد يجب اتباعه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عداه من الأئمة المجتهدين
رحمهم الله فنحن نأخذ أقوالهم الموافقة للسنة، أما إذا أخطأ المجتهد في اجتهاده، فإنه يحرم علينا أن نأخذ بالخطأ) والله تعالى أعلم.
الفتاوى المشابهة
- الارتباط بالمذهب - اللجنة الدائمة
- ما رأيكم فيمن يقول إن بعض الأئمة الأربعة عاصرو... - الالباني
- بيان خطورة التعصب المذهبي وضرره على المسلمين ع... - الالباني
- وجوب الرجوع إلى جيل السلف الصالح اعتقادا وعملا... - الالباني
- الانتساب إلى المذاهب الأربعة - الفوزان
- التعصب لمذهب وترك ما سواه - اللجنة الدائمة
- حكم التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة - ابن باز
- ما حكم تقليد المذهب ؟ - الالباني
- تكلم عن الآثار السئة عن التعصب الحزبي والمذهبي - الالباني
- تكلم عن التعصب المذهبي وآثاره السيئة - الالباني
- حكم التعصب للمذهب - الفوزان