تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم زكاة الفضة - الفوزان س18: يقول السائل: هل في الفضة زكاة، ووالدتي عندها ذهب، ولم تدفع الزكاة لخمس سنوات مضت، فماذا يجب عليها؟  ج18:  الفضة فيها زكاة، الزكاة في الذهب والفضة،...
العالم
طريقة البحث
حكم زكاة الفضة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س18: يقول السائل: هل في الفضة زكاة، ووالدتي عندها ذهب، ولم تدفع الزكاة لخمس سنوات مضت، فماذا يجب عليها؟
ج18: الفضة فيها زكاة، الزكاة في الذهب والفضة، من أنواع الأموال الزكوية: الذهب والفضة، لا بد من بلوغ النصاب، ونصاب الفضة مائتا درهم، بالدرهم الإسلامي، ومقدارها مائة وأربعون مثقالاً، مقدارها بالريالات السعودية الفضة ستة وخمسون ريالاً، أو ما يعادل الستة والخمسين ريالاً من الفضة من الأوراق النقدية، والواجب فيها ربُع العُشْر، اثنان ونصف في المائة، وأما الذهب الذي
عند والدتك، فإن كانت تريده للاستعمال والحلية فليس فيه زكاة، وإن كانت تريده للقنية والتجارة وبلغ نصابًا فأكثر، ففيه الزكاة، وهي ربُع العُشْر، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً وهي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه، أو ما يعادلها من الأوراق النقدية.

Webiste