أولا : الزكاة في الذهب والفضة.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : فأولا الزكاة تجب في الذهب والفضة تجب في الذهب والفضة أما الفضة فبإجماع المسلمين وأما الذهب فقد أجمع المسلمون على وجوب الزكاة فيه أيضا لكن على اختلاف بينهم في بعض الأمور والصحيح أن الذهب والفضة بابهما واحد وزكاتهما واحد وشأنهما واحد إلا أن لكل واحد منهما نصابا خاصا فالذهب والفضة تجب فيه الزكاة أي على أي وجه كان سواء كان نقودا مثل النقود دراهم ودنانير أو كان تبرا إيش التبر ؟ التبر هو السبائك سبائك الذهب أو سبائك الفضة أو كان حليا.
الفتاوى المشابهة
- بيان أن الزكاة تجب في عدة أموال : أولا : الذ... - ابن عثيمين
- زكاة الذهب والفضة تخرج من العملة - اللجنة الدائمة
- المناقشة حول أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- نصاب زكاة الذهب والفضة - ابن باز
- أحكام زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- الأول : في الذهب والفضة مع الدليل. - ابن عثيمين
- أولا: الذهب والفضة مع بيان وجوب الزكاة في ال... - ابن عثيمين
- حكم زكاة الفضة - الفوزان
- زكاة الذهب والفضة. - ابن عثيمين
- أولا : تجب الزكاة في الذهب والفضة مع الدليل . - ابن عثيمين
- أولا : الزكاة في الذهب والفضة. - ابن عثيمين