تقول هي امرأة متزوجة وذات مرة حصلت بينها وبين زوجها مشادة بسبب أختها التي اختلفت معها فحلف عليها زوجها قائلاً أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة ثلاث مرات إن وصلت بيت أختك وبعد مضي شهرين جاءت أختها واعتذرت عما بدر منها وتصالحتا ودعتها لزيارتها وزارتها في منزلها وبعد أن علم زوجها بذلك لم يتأثر ولم يمانع من ذلك ولكنها تسأل عن الحكم في زيارتها لأختها بعد طلاق زوجها لها إن هي ذهبت ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول هي امرأة متزوجة وذات مرة حصلت بينها وبين زوجها مشادة بسبب أختها التي اختلفت معها فحلف عليها زوجها قائلاً أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة ثلاث مرات إن وصلت بيت أختك وبعد مضي شهرين جاءت أختها واعتذرت عما بدر منها وتصالحتا ودعتها لزيارتها وزارتها في منزلها وبعد أن علِم زوجها بذلك لم يتأثر ولم يُمانع من ذلك ولكنها تسأل عن الحكم في زيارتها لأختها بعد طلاق زوجها لها إن هي ذهبت؟
الشيخ : هذا السؤال وهو قول زوجها: أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة إن ذهبت إلى بيت أختك يحتاج إلى تفصيل، أولا إذا كان الزوج قال هذا ناويا أنه مادامت الأخت على الحال التي هي عليه من التقاطع وعدم الاعتراف بالخطأ الذي صدر منها فإن الأخت إذا جاءت واعتذرت وأصلحت حالها يجوز للزوجة أن تذهب إليها ولا حرج على الزوج في ذلك ولا طلاق.
أما إذا كان قصده الإطلاق أنها لا تذهب إلى بيت زوجها ولم يكن في نيته ما ذكرنا فإنه أيضا يحتاج إلى تفصيل، إن كان الرجل يريد بهذا التعليق منع الزوجة فإنه يمين وحكمه حكم اليمين يمكن أن يزول عنه الإثم والمنع بأن يكفّر كفارة يمين فيُطعم عشرة مساكين أو يكسوهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وأما إذا كان قصده إيقاع الطلاق بمعنى أنه يقول: إن ذهبت زوجته إلى هذا المكان فإن نفسه قد طابت منها وكرهها ولا يُريدها ففي هذه الحال إذا ذهبت إلى أختها فإنها تطلق منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فينبغي أن يلاحظ الأخ السائل هذا التفصيل الذي ذكرناه.
السائل : أحسن الله إليكم.
الشيخ : هذا السؤال وهو قول زوجها: أنت مطلقة أنت مطلقة أنت مطلقة إن ذهبت إلى بيت أختك يحتاج إلى تفصيل، أولا إذا كان الزوج قال هذا ناويا أنه مادامت الأخت على الحال التي هي عليه من التقاطع وعدم الاعتراف بالخطأ الذي صدر منها فإن الأخت إذا جاءت واعتذرت وأصلحت حالها يجوز للزوجة أن تذهب إليها ولا حرج على الزوج في ذلك ولا طلاق.
أما إذا كان قصده الإطلاق أنها لا تذهب إلى بيت زوجها ولم يكن في نيته ما ذكرنا فإنه أيضا يحتاج إلى تفصيل، إن كان الرجل يريد بهذا التعليق منع الزوجة فإنه يمين وحكمه حكم اليمين يمكن أن يزول عنه الإثم والمنع بأن يكفّر كفارة يمين فيُطعم عشرة مساكين أو يكسوهم فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وأما إذا كان قصده إيقاع الطلاق بمعنى أنه يقول: إن ذهبت زوجته إلى هذا المكان فإن نفسه قد طابت منها وكرهها ولا يُريدها ففي هذه الحال إذا ذهبت إلى أختها فإنها تطلق منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فينبغي أن يلاحظ الأخ السائل هذا التفصيل الذي ذكرناه.
السائل : أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- رجل حلف على امرأته بالطلاق إن ذهبت إلى أختها أ... - الالباني
- هل يلحق الإخوة إثم إذا لم يصلوا أختهم لأن زوجه... - الالباني
- اختلاط الزوج بأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- حكم سفر المرأة مع أخي زوجها وزوج أختها - ابن باز
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- هل تأثم الزوجة في طاعة زوجها بعدم الصدقة على أخ... - ابن باز
- زوج الأخت ليس محرمًا للأخت الأخرى - ابن باز
- حلف على زوجته بالطلاق ما ترى أخته في بيت... - اللجنة الدائمة
- حكم من قال لزوجته: إذا ذهبت لأهلك فأنت مطلقة - ابن باز
- زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- تقول هي امرأة متزوجة وذات مرة حصلت بينها وبي... - ابن عثيمين