تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حلف على زوجته بالطلاق ما ترى أخته في بيت... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  666  )   س:  يوجد زوج ذهب بزوجته تزور أخته في بيتها، ويوم جاء ليذهب بها إلى بيته رفضت وقالت: خلني أبيت هنا وإلا ودني بيت أهلي، وتجادل هو ...
العالم
طريقة البحث
حلف على زوجته بالطلاق ما ترى أخته في بيتها إلا في بيت أخته الثانية هل يشمل المنع بيته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 666 )
س: يوجد زوج ذهب بزوجته تزور أخته في بيتها، ويوم جاء ليذهب بها إلى بيته رفضت وقالت: خلني أبيت هنا وإلا ودني بيت أهلي، وتجادل هو وإياها وطلق طلقة واحدة: أنك ما عاد تجين بيت أختي ولا تشوفينها، فأختي لها أخت ثانية، وقلت: ما عاد تشوفينها إلا إن كانت في بيت أختي الثانية، وهذه هي الطلقة. أفيدونا هل هذه الطلقة تشمل مجيء أختي لبيتي أو لا؟ أفيدونا عن ذلك؛ لأن بعضنا ماله غنى عن بعض، ومواصلة
الأرحام فيه فضل عند الله، مع العلم أنني ما بعد طلقت غير هذه الطلقة الواحدة، وإن زوجتي ما بعد ذهبت إلى بيت أختي بعد الطلقة إلى تاريخ اليوم، وكان الطلاق في شهر ذي القعدة 1393 هـ.

ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة، أنها ما عاد تجي إلى بيت أختك التي أرادت المبيت عندها في الزيارة ولا عاد تشوفها إلا في بيت أختك الأخرى- فلا يدخل في طلاقك مجيء أختك في بيتك لا التي حصل في زيارتها النزاع ولا الأخرى، ولا تحنث في طلاقك إذا رأت زوجتك أي الأختين في بيتك أو في بيت أختك التي لم يحصل الزعل عندها، وإنما تحنث في طلاقك إذا زارت زوجتك أختك التي حصل الزعل في بيتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste