تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم صلاة المسافر خلف الإمام المقيم

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

س516: يقول السائل عبد الرحمن من الطائف: صلى مسافر خلف إمام مقيم وأدرك معه الركعة الثالثة والرابعة، فهل يسلم معه، أم يقوم ليقضي الركعتين الأوليين، جزاكم الله خيراً؟
ج516: لا يجوز له أن يسلم من الركعة الرابعة، ويسلم مع الجماعة، بل عليه أن يتم الصلاة أربعًا، وإذا سلم قام وأتى بركعتين مع الركعتين اللتين أدركهما مع الجماعة ؛ لكي تتم صلاته أربعًا، ولا
يقصر من ائتم بمقيم، فإنه يلزمه الإتمام، أو يأتم بمن يلزمه الإتمام تبعًا للإمام، هذا هو السنة.