ج516: لا يجوز له أن يسلم من الركعة الرابعة، ويسلم مع الجماعة، بل عليه أن يتم الصلاة أربعًا، وإذا سلم قام وأتى بركعتين مع الركعتين اللتين أدركهما مع الجماعة ؛ لكي تتم صلاته أربعًا، ولا
يقصر من ائتم بمقيم، فإنه يلزمه الإتمام، أو يأتم بمن يلزمه الإتمام تبعًا للإمام، هذا هو السنة.