تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إخراج قيمة العقيقة - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  21717  )   س4: رزقني الله بالمولود الثاني، ولأنني سوف أقوم بإجازة إلى  مصر  قريبًا فقررت عمل العقيقة في البلاد، فهل يجوز...
العالم
طريقة البحث
إخراج قيمة العقيقة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 21717 )
س4: رزقني الله بالمولود الثاني، ولأنني سوف أقوم بإجازة إلى مصر قريبًا فقررت عمل العقيقة في البلاد، فهل يجوز إخراج قيمتها نقودًا على الفقراء والمحتاجين أو توزع قيمتها لحمًا نيئًا على الفقراء والأقارب والأصدقاء، هل يجوز عمل جزء نيء، وجزء مطبوخ؛ أي المطبوخ لأهل البيت والنيء للفقراء مع توزيع أشياء أخرى تلزم الطبخ، وهذا لعدم القدرة على طبخ كبسة بالمنزل، وهل هناك سن معينة للعقيقة غنم أم بقر صغير.
ج4: العقيقة سنة مؤكدة في حق الأب، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، ولا تجزئ القيمة عنها؛ لأن ذلك مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده رضي الله عنهم، ولا بأس من توزيع لحم العقيقة على الفقراء نيئًا، أو جعل جزء منها مطبوخًا لأهله وجيرانه وأصدقائه، والجزء الآخر نيئًا يوزع على الفقراء، والسنة في العقيقة كما في الأضحية أن يجعلها أثلاثًا: فيأكل ثلثًا، ويهدي ثلثًا، ويتصدق بثلث، والسن المجزئ في العقيقة كالأضحية من الإبل ما تم له خمس سنين، ومن البقر سنتان، ومن المعز سنة ومن الضأن نصف سنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste