تم نسخ النصتم نسخ العنوان
العقيقة عن المتوفى - الفوزانسؤال: رزقني الله بثلاث بنات، ثم توفين وهن صغار، ولكني لم أعق عنهن، ولكني سمعت أن شفاعة الأطفال مقرونة في العقيقة، فهل يصح أن نعق عنهن بعد وفاتهن، وهل أج...
العالم
طريقة البحث
العقيقة عن المتوفى
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: رزقني الله بثلاث بنات، ثم توفين وهن صغار، ولكني لم أعق عنهن، ولكني سمعت أن شفاعة الأطفال مقرونة في العقيقة، فهل يصح أن نعق عنهن بعد وفاتهن، وهل أجمع العقيقة في ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة؟

الجواب: العقيقة عن المولود سنة مؤكدة، والقول بها هو قول الجمهور وأهل العلم، ولكنها في حق الأولاد الأحياء، لا إشكال فيها لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما العقيقة عن الأولاد الأموات، فلا يظهر لي أنها مشروعة، لأن العقيقة إنما تذبح فدية للمولود، وتفاؤلًا لسلامته، ولطرد الشيطان عنه، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم، في (تحفة المودود في أحكام المولود) وهذه المعاني مفقودة في الأولاد الأموات.
وأما ما أشار إليه السائل من أن للعقيقة تدخلًا في شفاعة المولود لأبيه إذا عق عنه فهذا المعنى غير صحيح، وقد ضعفه ابن القيم رحمه الله، وذكر أن السر في العقيقة هو:

أولًا: أن فيها إحياءً لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فدى إسماعيل.

ثانيًا: أن فيها طردًا للشيطان عن هذا المولود، وأن معنى الحديث: "كل غلام رهينة بعقيقته" ، معناه: أنه مرهون فكاكه من الشيطان، فإذا لم يعق عنه، فإنه يبقى أسيرًا للشيطان، فإذا عق عنه العقيقة الشرعية، فإن ذلك بإذن الله يسبب فكاكه من الشيطان، هذا معنى ما حكاه ابن القيم.
وعلى كل حال، إن أراد السائل أن يعق عن بناته واستحسن هذا الشيء، فله ذلك. لكنني أنا يترجح عندي عدم المشروعية.

سؤال: بالنسبة للعقيقة في حق الحي، ما هو أفضل وقت لتأديتها؟

الجواب: الأفضل يوم سابعه، هذا هو الأفضل المنصوص وإن تأخرت عن ذلك فلا بأس بذلك، ولا حد لآخر وقتها، إلا أن بعض أهل العلم يرى أن يفوت وقتها إذا كبر المولود، فلا يرى العقيقة عن الكبير، والجمهور على أنه لا مانع من ذلك حتى ولو كبر.

Webiste