حكم العقيقة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4861 )
س1: هل العقيقة فرض أم سنة مستحبة، وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم، وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها، وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز يؤديها؟
ج1: العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل العقيقة فرض أم سنة مستحبة، وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم، وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها، وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز يؤديها؟
ج1: العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- العقيقة عن المتوفى - الفوزان
- العقيقة في وقتها. - الفوزان
- العقيقة للميت - اللجنة الدائمة
- بيان القول في العقيقة - ابن باز
- العقيقة - الفوزان
- ما حكم من يؤخر العقيقة عن وقتها المشروع لها .؟ - ابن عثيمين
- وجوب العقيقة. - الالباني
- حكم العقيقة وأثر تأخيرها - ابن عثيمين
- العقيقة - الفوزان
- ما حكم العقيقة؟ - ابن باز
- حكم العقيقة - اللجنة الدائمة