العق عن الذكر والأنثى في أيام مخصوصة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21367 )
س2: لدينا عادة منتشرة، وهي أننا نعق عن المولود الذكر يوم سابعه أو 14 أو 21 وعن المولودة الأنثى يوم ثامنها أو 16 أو 24 ما حكم ذلك أثابكم الله؟
ج2: العقيقة عن الأنثى كالعقيقة عن الذكر من ناحية أفضلية الوقت الذي تذبح فيه ولا فرق، فيسن الذبح عن المولود ذكرًا كان أو أنثى في اليوم السابع، ثم في الرابع عشر ثم في الحادي والعشرين، ثم بعد
ذلك تستوي الأيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: لدينا عادة منتشرة، وهي أننا نعق عن المولود الذكر يوم سابعه أو 14 أو 21 وعن المولودة الأنثى يوم ثامنها أو 16 أو 24 ما حكم ذلك أثابكم الله؟
ج2: العقيقة عن الأنثى كالعقيقة عن الذكر من ناحية أفضلية الوقت الذي تذبح فيه ولا فرق، فيسن الذبح عن المولود ذكرًا كان أو أنثى في اليوم السابع، ثم في الرابع عشر ثم في الحادي والعشرين، ثم بعد
ذلك تستوي الأيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- التحكم في نوعية المولود ذكرًا أو أنثى ، أو أكث... - الالباني
- ما حكم العقيقة عن الكبير ؟ ومن عنده عدَّة أبنا... - الالباني
- ما الحكم في العقيقة بعد اليوم الواحد والعشرون... - الالباني
- ما حكم العقيقة عن الكبير ؟ وهل الذي لديه عدة أ... - الالباني
- إخراج القيمة عن العقيقة - اللجنة الدائمة
- القراءة والتعليق: والله خالق نوعنا من أربع**... - ابن عثيمين
- مقدار العقيقة لكل من الذكر والأنثى - اللجنة الدائمة
- هل حلق رأس المولود خاص بالذكر أو عام للذكر و... - ابن عثيمين
- هل عق الرسول عن نفسه - اللجنة الدائمة
- متى يكون وقت العق عن المولود؟ - الالباني
- العق عن الذكر والأنثى في أيام مخصوصة - اللجنة الدائمة