تم نسخ النصتم نسخ العنوان
العق عن الذكر والأنثى في أيام مخصوصة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  21367  )   س2: لدينا عادة منتشرة، وهي أننا  نعق عن المولود الذكر يوم سابعه أو 14 أو 21 وعن المولودة الأنثى يوم ثامنها أو...
العالم
طريقة البحث
العق عن الذكر والأنثى في أيام مخصوصة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 21367 )
س2: لدينا عادة منتشرة، وهي أننا نعق عن المولود الذكر يوم سابعه أو 14 أو 21 وعن المولودة الأنثى يوم ثامنها أو 16 أو 24 ما حكم ذلك أثابكم الله؟
ج2: العقيقة عن الأنثى كالعقيقة عن الذكر من ناحية أفضلية الوقت الذي تذبح فيه ولا فرق، فيسن الذبح عن المولود ذكرًا كان أو أنثى في اليوم السابع، ثم في الرابع عشر ثم في الحادي والعشرين، ثم بعد
ذلك تستوي الأيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste