ما الحكم في العقيقة بعد اليوم الواحد والعشرون ؛ سواء كان بقدرة أو بسبب عدم القدرة ؟ وهل يعقُّ الكبير عن نفسه إن لم يعقَّ عنه أبوه ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : سؤال اثنين : ما الحكم في العقيقة بعد اليوم الواحد والعشرون ؛ سواء كان بقدرة أو بسبب عدم القدرة ؟ وما الدليل ؟ وهل يعقُّ الكبير عن نفسه إن لم يعقَّ عنه أباه ؟ وما الدليل ؟
الشيخ : إذا كان عدم العقِّ تأخَّر إلى ما بعد الواحد وعشرين ليس عن عجز بل عن قدرة هذا رجل ترك ما فَرَضَ الله عليه من الذبح ؛ فهو آثم ، ولا مجال لاستدراك ما فاته ؛ لأن الله - عز وجل - جعل لهذه العقيقة وقتًا معيَّنًا كأيِّ عبادة من العبادات المؤقَّتة بمواقيتها المعروفة شرعًا ، فإذا المسلم المكلَّف لم يهتمَّ بهذا التوقيت الشرعي فالله - عز وجل - لا يبالي به وبكلِّ مَن يخالف مثل مخالفته ، أما إذا كان عن عجز فحينما يستطيع فعليه أن يبادر بالقيام بما شرعَ الله له من واجب العقيقة ؛ لأن الله - عز وجل - يقول : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .
أما الدليل فهو معروف ؛ لأن الرسول - عليه السلام - قال : كلُّ غلامٍ مرتهنٌ بعقيقة تُذبح عنه يوم سابعه ، وفي بعض الأحاديث : فأهريقوا عنه دمًا ، ثم جاءت التوسعة بأنه إذا لم يتيسَّر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر ، فإن لم يتيسَّر ففي الواحد وعشرين ، بعد ذلك انتهى التوقيت الشرعي .
فإذًا يختلف الأمر بين المستطيع ثم لم يفعل فهو آثم ، ولا مجال لتدارك ما فات ، وإما غير مُستطيع فتجب عليه العقيقة حين الاستطاعة . أما الرجل الكبير الذي لم يعقَّ وليُّ أمره عنه فهو يعقُّ عن نفسه اقتداءً بالنبي - عليه السلام - ؛ فإنه لما بلغَتْه النُّبوَّة عقَّ عن نفسه - عليه الصلاة والسلام - .
السائل : جزاك الله خير ، طيب شيخنا ، يعني مش على الخيار ؛ يعني السابع والرابع عشر والواحد والعشرين ؟
الشيخ : لا لا ، اللي على الخيار ، يعني .
السائل : على الخيار ضمن الاستطاعة ؟
الشيخ : إي ، ضمن الاستطاعة .
السائل : يعني أنا مستطيع ، ولكن ما رغبت يعني ... .
الشيخ : مش ما رغبت ، ما تيسَّر لك ، ما تمت ، هذا التوقيت فيه توسعة يعني ، أما بعد الواحد والعشرين انتهى الأمر .
السائل : يعني ما عليه شيء إذا يظل للواحد والعشرين ؟
الشيخ : نعم .
السائل : جزاكم الله خير .
الشيخ : إذا كان عدم العقِّ تأخَّر إلى ما بعد الواحد وعشرين ليس عن عجز بل عن قدرة هذا رجل ترك ما فَرَضَ الله عليه من الذبح ؛ فهو آثم ، ولا مجال لاستدراك ما فاته ؛ لأن الله - عز وجل - جعل لهذه العقيقة وقتًا معيَّنًا كأيِّ عبادة من العبادات المؤقَّتة بمواقيتها المعروفة شرعًا ، فإذا المسلم المكلَّف لم يهتمَّ بهذا التوقيت الشرعي فالله - عز وجل - لا يبالي به وبكلِّ مَن يخالف مثل مخالفته ، أما إذا كان عن عجز فحينما يستطيع فعليه أن يبادر بالقيام بما شرعَ الله له من واجب العقيقة ؛ لأن الله - عز وجل - يقول : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .
أما الدليل فهو معروف ؛ لأن الرسول - عليه السلام - قال : كلُّ غلامٍ مرتهنٌ بعقيقة تُذبح عنه يوم سابعه ، وفي بعض الأحاديث : فأهريقوا عنه دمًا ، ثم جاءت التوسعة بأنه إذا لم يتيسَّر له الذبح في اليوم السابع ففي الرابع عشر ، فإن لم يتيسَّر ففي الواحد وعشرين ، بعد ذلك انتهى التوقيت الشرعي .
فإذًا يختلف الأمر بين المستطيع ثم لم يفعل فهو آثم ، ولا مجال لتدارك ما فات ، وإما غير مُستطيع فتجب عليه العقيقة حين الاستطاعة . أما الرجل الكبير الذي لم يعقَّ وليُّ أمره عنه فهو يعقُّ عن نفسه اقتداءً بالنبي - عليه السلام - ؛ فإنه لما بلغَتْه النُّبوَّة عقَّ عن نفسه - عليه الصلاة والسلام - .
السائل : جزاك الله خير ، طيب شيخنا ، يعني مش على الخيار ؛ يعني السابع والرابع عشر والواحد والعشرين ؟
الشيخ : لا لا ، اللي على الخيار ، يعني .
السائل : على الخيار ضمن الاستطاعة ؟
الشيخ : إي ، ضمن الاستطاعة .
السائل : يعني أنا مستطيع ، ولكن ما رغبت يعني ... .
الشيخ : مش ما رغبت ، ما تيسَّر لك ، ما تمت ، هذا التوقيت فيه توسعة يعني ، أما بعد الواحد والعشرين انتهى الأمر .
السائل : يعني ما عليه شيء إذا يظل للواحد والعشرين ؟
الشيخ : نعم .
السائل : جزاكم الله خير .
الفتاوى المشابهة
- حكم العقيقة عن الكبير لعدم الاستطاعة في الصغر - ابن باز
- هل يشرع العق عن الكبير الذي لم يعق عنه ؟ - الالباني
- مشروعية العقيقة عن الكبير - ابن عثيمين
- هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه ؟ - الالباني
- ما حكم العقيقة عن الكبير، ومن عنده عدة أبناء ل... - الالباني
- ما الحكم في العقيقة بعد اليوم الواحد والعشرون... - الالباني
- هل عق الرسول عن نفسه - اللجنة الدائمة
- ما رأيك فيمن عقّ عن نفسه وهو كبير ؟ - الالباني
- ما حكم العقيقة عن الكبير ؟ وهل الذي لديه عدة أ... - الالباني
- ما حكم العقيقة عن الكبير ؟ ومن عنده عدَّة أبنا... - الالباني
- ما الحكم في العقيقة بعد اليوم الواحد والعشرون... - الالباني