تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

مقدار العقيقة لكل من الذكر والأنثى

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2191 )
س3: فيه رجل يقول: إنه أفتاه وأرشده واحد يقول: إن
العقيقة تكون للطفل المولود الذكر لازم تكون شاتين متشابهتين، أما كلتاهما ماعز، أو ضأن، فما رأيكم؟

ج3: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الأنثى شاة واحدة؛ لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة ، رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا ، رواه أبو داود والنسائي، وقال: (بكبشين كبشين) هذا هو الأفضل، وأما الإجزاء فيحصل بما يجزئ أضحية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة