الشاة المعيب ضرعها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 15896 )
س: ما الحكم في الشاة المعيب ضرعها (بالسدد) وهي كاملة الأوصاف هل يضحى بها أم لا؟
ج: إن كان هذا السدد نتيجة الكبر أو المرض فلا تجزئ وإلا فإنها تجزئ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما الحكم في الشاة المعيب ضرعها (بالسدد) وهي كاملة الأوصاف هل يضحى بها أم لا؟
ج: إن كان هذا السدد نتيجة الكبر أو المرض فلا تجزئ وإلا فإنها تجزئ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- كيف يوجه قوله صلى الله عليه وسلم : ( أولم و... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" تسن بشاة فأقل " - ابن عثيمين
- قال المصنف :" ويجزئ الصوم بكل مكان والدم شاة... - ابن عثيمين
- إذا وجد الرجل المرأة معيبة ففسخ ثم أراد أن ي... - ابن عثيمين
- هل المراد بالشاة الأنثى.؟ - ابن عثيمين
- هل يستدل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وس... - ابن عثيمين
- حكم تغطية اليد المعيبة للمحرم - ابن باز
- قال المؤلف :" وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" والصغيرة والمجنونة والأمة لا ت... - ابن عثيمين
- المناقشة حول التزوج بالمعيب. - ابن عثيمين
- الشاة المعيب ضرعها - اللجنة الدائمة