حكم تغطية اليد المعيبة للمحرم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذا سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول: سماحة الشيخ بإذن الله ناوي أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، ولكن بيدي اليمنى عيب أو كسر واضح وأكره أن يراه الناس، علماً بأنني مؤمن إيمانًا كاملًا بالقضاء، فهل يجوز لي عند الإحرام أن أغطي الجزء الأيمن من يدي بقطعة وإن أمكن بجزء من الإحرام نفسه أفيدوني بذلك؟
الجواب: لا حرج في ذلك، غطه بقطعة من الإحرام، أما بفعل شيء خاص لا، لكن إذا جاء طرف الإحرام على يده لا حرج الحمد لله، والأمر سهل، ولو رأى الناس الكسر الحمد لله على كل حال، يدعون له، المقصود أنه لا بأس أن يضع طرف الإحرام على محل الكسر. نعم.
المقدم: طيب.
الجواب: لا حرج في ذلك، غطه بقطعة من الإحرام، أما بفعل شيء خاص لا، لكن إذا جاء طرف الإحرام على يده لا حرج الحمد لله، والأمر سهل، ولو رأى الناس الكسر الحمد لله على كل حال، يدعون له، المقصود أنه لا بأس أن يضع طرف الإحرام على محل الكسر. نعم.
المقدم: طيب.
الفتاوى المشابهة
- حكم تغطية اليدين والقدمين من المرأة في الصلاة - ابن باز
- حكم تغطية المرأة قدميها ويديها في الصلاة - ابن باز
- المناقشة حول التزوج بالمعيب. - ابن عثيمين
- ما هو الراجح في مسألة تغطية الرجل وجهه حال إ... - ابن عثيمين
- حكم تغطية المرأة المحرمة لوجهها وكفيها - ابن باز
- ما حكم تغطية المحرمة وجهها؟ - ابن باز
- حكم تغطية المرأة يديها ووجهها في الصلاة - ابن باز
- الكلام على تغطية الوجه للمحرم. - ابن عثيمين
- حكم تغطية المرأة ليديها في الصلاة - ابن باز
- بعضهم فرق في تغطية المرأة ليديها ورجليها حال... - ابن عثيمين
- حكم تغطية اليد المعيبة للمحرم - ابن باز