تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم إبطال النية

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19457 )
س1: إذا كان لا بد من النية قبل أي قول أو عمل أو حركة أو سكون، فما حكم رفض النية أو إبطالها، كأن يقول: (أبطلت صيامي)؟
ج1: إذا نوى قطع النية في الصيام الواجب فإنه يبطل؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فإذا عدمت النية عدم اعتبار العمل الذي هو الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.