حكم إبطال النية
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19457 )
س1: إذا كان لا بد من النية قبل أي قول أو عمل أو حركة أو سكون، فما حكم رفض النية أو إبطالها، كأن يقول: (أبطلت صيامي)؟
ج1: إذا نوى قطع النية في الصيام الواجب فإنه يبطل؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فإذا عدمت النية عدم اعتبار العمل الذي هو الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: إذا كان لا بد من النية قبل أي قول أو عمل أو حركة أو سكون، فما حكم رفض النية أو إبطالها، كأن يقول: (أبطلت صيامي)؟
ج1: إذا نوى قطع النية في الصيام الواجب فإنه يبطل؛ لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات فإذا عدمت النية عدم اعتبار العمل الذي هو الصيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- النطق بالنية - اللجنة الدائمة
- النية في صوم رمضان - الفوزان
- الإيمان أمرٌ قلبي والنيَّة كذلك ، والإيمان يصد... - الالباني
- هل تجب النيةُ في الدلالة على الخير؟ - ابن باز
- النية في صوم رمضان - 2 - الفوزان
- حقيقة النية في العبادات - ابن باز
- حكم جعل نية واحدة لجميع الأعمال - ابن باز
- حكم تبييت النية في الصيام - الفوزان
- حكم النية قبل الصلاة - اللجنة الدائمة
- حكم نية الصيام - اللجنة الدائمة
- حكم إبطال النية - اللجنة الدائمة