تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم التوسل بذبح القرابين وتوزيع الأموال عند الأ... - الفوزان س192: يقول السائل: ما حكم زيارة القبور والتوسل بالأضرحة، وذبح القرابين وتوزيع الأموال للتوسل بها؟  ج192:  زيارة القبور، تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية مأ...
العالم
طريقة البحث
حكم التوسل بذبح القرابين وتوزيع الأموال عند الأضرحة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س192: يقول السائل: ما حكم زيارة القبور والتوسل بالأضرحة، وذبح القرابين وتوزيع الأموال للتوسل بها؟
ج192: زيارة القبور، تنقسم إلى قسمين: زيارة شرعية مأمور بها شرعاً، وفيها فضل، وهي زيارة القبور لأجل الاعتبار والاتعاظ بأحوال الأموات، ولأجل الدعاء للميت والسلام عليه، ونفع الميت بالدعاء، والاستغفار لعله له، فهذه مشروعة، وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة وهي مشروعة للرجال فقط، أما النساء فلا يزرن القبور، لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارت القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج هي الزيارة الشرعية.
النوع الثاني: الزيارة البدعية الشركية؛ وهي التي يقصد منها الزائر؛ التقرب إلى الأموات، ودعاء الأموات، والاستغاثة بهم، والتبرك بتربتهم، وما أشبه ذلك، فهذه زيارة بدعية شركية؛ وإذا أخذ معه ذبيحة يذبحها تقرباً إلى الميت؛ فهذا شرك أكبر؛ لأن الذبح على وجه التقرب عبادة، ولا تكون العبادة إلاَّ لله، قال جل وعلا: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وقال سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ هذه زيارة بدعية شركية، والعياذ بالله، وهي التي يقوم بها الخرافيون وعباد القبور.

Webiste