صيد البر للمحرم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16893 )
س: حرم الإسلام صيد البر للمحرم حال إحرامه للحج أو العمرة، وكذلك حرم أكل لحم المصيد إذا صيد من أجله، أما إذا لم يكن صيد من أجله فلا بأس به، كما ورد ذلك في الأحاديث. والسؤال الذي أطرحه على فضيلتكم: إذا اصطاد المرء صيد البر وهو غير محرم فيحل له أكله منه، فإذا ادخر من لحم المصيد لحمًا قدده أو جمده مثلجًا أو غير ذلك من سبل الحفظ والادخار ثم أحرم بعد ذلك، فهل يأكل من ذلك اللحم باعتباره لحمًا لا مصيدًا أم يحرم عليه باعتباره مصيدًا قبل ذلك له، ثم أحرم وادخر معه ما تبقى من المصيد لحمًا؟ سدد الله خطاكم.
ج : أكل المحرم بحج أو عمرة من صيد البر مأكول اللحم على
أنواع أربعة كما في سؤال السائل، وحكم كل نوع على ما يلي: الأول: أجمع العلماء على حكم ما دلت عليه آية المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ فيمنع على المحرم صيد البر وهو متلبس بالإحرام أو الإشارة إليه والدلالة عليه. الثاني: يحرم على المحرم أيضًا صيد البر إذا صاده له شخص آخر حلال غير محرم في أصح قولي العلماء؛ لحديث جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . الثالث: يجوز للمحرم الأكل من صيد البر إذا صاده شخص آخر حلال غير محرم لا من أجل هذا المحرم، وعليه حملت الأحاديث الواردة بأكل المحرم من صيد الحلال. الرابع: إذا صاد المسلم من صيد البر وهو حلال قبل التلبس بالإحرام، فادخر لحمه ثم أحرم فلا حرج عليه في الأكل منه؛ لأنه قتل
الصيد قبل التلبس بالإحرام فهو على أصل الإباحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: حرم الإسلام صيد البر للمحرم حال إحرامه للحج أو العمرة، وكذلك حرم أكل لحم المصيد إذا صيد من أجله، أما إذا لم يكن صيد من أجله فلا بأس به، كما ورد ذلك في الأحاديث. والسؤال الذي أطرحه على فضيلتكم: إذا اصطاد المرء صيد البر وهو غير محرم فيحل له أكله منه، فإذا ادخر من لحم المصيد لحمًا قدده أو جمده مثلجًا أو غير ذلك من سبل الحفظ والادخار ثم أحرم بعد ذلك، فهل يأكل من ذلك اللحم باعتباره لحمًا لا مصيدًا أم يحرم عليه باعتباره مصيدًا قبل ذلك له، ثم أحرم وادخر معه ما تبقى من المصيد لحمًا؟ سدد الله خطاكم.
ج : أكل المحرم بحج أو عمرة من صيد البر مأكول اللحم على
أنواع أربعة كما في سؤال السائل، وحكم كل نوع على ما يلي: الأول: أجمع العلماء على حكم ما دلت عليه آية المائدة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ فيمنع على المحرم صيد البر وهو متلبس بالإحرام أو الإشارة إليه والدلالة عليه. الثاني: يحرم على المحرم أيضًا صيد البر إذا صاده له شخص آخر حلال غير محرم في أصح قولي العلماء؛ لحديث جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . الثالث: يجوز للمحرم الأكل من صيد البر إذا صاده شخص آخر حلال غير محرم لا من أجل هذا المحرم، وعليه حملت الأحاديث الواردة بأكل المحرم من صيد الحلال. الرابع: إذا صاد المسلم من صيد البر وهو حلال قبل التلبس بالإحرام، فادخر لحمه ثم أحرم فلا حرج عليه في الأكل منه؛ لأنه قتل
الصيد قبل التلبس بالإحرام فهو على أصل الإباحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تتمة شرح قول المصنف :" ولا يحرم حيوان إنسي و... - ابن عثيمين
- الصيد في رمضان والأشهر الحرم - اللجنة الدائمة
- معنى قوله تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْ... - ابن باز
- إذا صاد رجل صيدا بريا لنفسه وقدمه للمحرم فهل... - ابن عثيمين
- قتل الصيد - ابن عثيمين
- قتل الصيد - ابن عثيمين
- قتل الصيد - ابن عثيمين
- قال المصنف :" باب صيد الحرم: يحرم صيده على ا... - ابن عثيمين
- إذا صيد الصيد للمحرم فهل هو حرام على المحرم... - ابن عثيمين
- حكم أكل لحم الصيد البري للمحرم وغيره - ابن باز
- صيد البر للمحرم - اللجنة الدائمة