سافرت قبل طواف الإفاضة ثم رجعت وطافت
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18973 )
س3: رجل حج بوالدته وكانت والدته معطلة لا تسير إلا على عربية، وكانوا مع حملة مطوف، وقد تركوا إفاضة الحج مع طواف الوداع ، وعند طواف الوداع لم يسمح بالشيالات ولا العربات بالدخول للحرم ، وكانت الحملة مقررة موعدًا للرجوع ولخشية فوات الحملة سئل أحد العلماء في الحرم عن ذلك فأجاب: لا مانع من الرجوع إلى البلد التي جاءوا منها، ولكن يلزم العودة لإفاضة الحج ولا زالوا في إحرام من الجماع، وقد عادت المرأة بعد أسبوع أفاضت للحج مع العلم أنها أول حجة لها، فهل هذا جائز وما رأي فضيلتكم في مرافق والدته، فقد أدى فرضه قبل عام، ولكن ظروف والدته لم تسمح له بإفاضة حجه، وقد رجع لبلده ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة ؟ مع العلم أنه متزوج وله أولاد. أفيدونا أفادكم الله ودمتم
ذخرًا للإسلام والمسلمين وسدد على طريق الهداية خطاكم.
ج3: إذا كانت هذه المرأة التي سافرت قبل طواف الإفاضة قد رجعت إلى مكة وأدت طواف الإفاضة فقد أدت ما عليها والحمد لله، لكن إن تأخرت بعد طواف الإفاضة في مكة فعليها طواف الوداع فإن تركته فعليها فدية، وإن كانت قد سافرت بعد طواف الإفاضة مباشرة فليس عليها شيء، وكذلك مرافقها الذي سافر إلى بلده معها قبل طواف الإفاضة يلزمه مثل ما يلزمها، ولا يحل له أن يجامع زوجته حتى يطوف للإفاضة؛ فإن جامع قبل ذلك فعليه فدية - وهكذا هي إن حصل عليها جماع قبل الطواف - وهي: رأس من الغنم يجزي في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: رجل حج بوالدته وكانت والدته معطلة لا تسير إلا على عربية، وكانوا مع حملة مطوف، وقد تركوا إفاضة الحج مع طواف الوداع ، وعند طواف الوداع لم يسمح بالشيالات ولا العربات بالدخول للحرم ، وكانت الحملة مقررة موعدًا للرجوع ولخشية فوات الحملة سئل أحد العلماء في الحرم عن ذلك فأجاب: لا مانع من الرجوع إلى البلد التي جاءوا منها، ولكن يلزم العودة لإفاضة الحج ولا زالوا في إحرام من الجماع، وقد عادت المرأة بعد أسبوع أفاضت للحج مع العلم أنها أول حجة لها، فهل هذا جائز وما رأي فضيلتكم في مرافق والدته، فقد أدى فرضه قبل عام، ولكن ظروف والدته لم تسمح له بإفاضة حجه، وقد رجع لبلده ولم يتمكن من الرجوع إلى مكة ؟ مع العلم أنه متزوج وله أولاد. أفيدونا أفادكم الله ودمتم
ذخرًا للإسلام والمسلمين وسدد على طريق الهداية خطاكم.
ج3: إذا كانت هذه المرأة التي سافرت قبل طواف الإفاضة قد رجعت إلى مكة وأدت طواف الإفاضة فقد أدت ما عليها والحمد لله، لكن إن تأخرت بعد طواف الإفاضة في مكة فعليها طواف الوداع فإن تركته فعليها فدية، وإن كانت قد سافرت بعد طواف الإفاضة مباشرة فليس عليها شيء، وكذلك مرافقها الذي سافر إلى بلده معها قبل طواف الإفاضة يلزمه مثل ما يلزمها، ولا يحل له أن يجامع زوجته حتى يطوف للإفاضة؛ فإن جامع قبل ذلك فعليه فدية - وهكذا هي إن حصل عليها جماع قبل الطواف - وهي: رأس من الغنم يجزي في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ترك طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- حكم جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع - ابن باز
- حكم من حج وترك طواف الإفاضة - ابن عثيمين
- طواف الإفاضة يكفي عن طواف الوداع - اللجنة الدائمة
- حكم من لم يطف طواف الإفاضة وسافر وجامع أهله - ابن باز
- ترك طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- طواف الإفاضة - ابن عثيمين
- ما يلزم من ترك طواف الإفاضة؟ - ابن باز
- تركت طواف الإفاضة وسافرت وجامعها زوجها - اللجنة الدائمة
- طاف طواف الإفاضة وهو على غير وضوء - اللجنة الدائمة
- سافرت قبل طواف الإفاضة ثم رجعت وطافت - اللجنة الدائمة