ترك استلام الركن اليماني
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21171 )
س1: إذا تركت المسح على الركن اليماني ، ثم ذكرت ذلك بعد ما أقبلت على الحجر الأسود ، هل أعود لمسحه طلبًا للسنة أم أن ذلك يفسد الطواف؟
ج1: إذا تركت المسح على الركن اليماني ، ثم ذكرت ذلك بعد ما تجاوزت الحجر الأسود لا تعود لمسحه؛ لأن مسحه سنة، وإن عدت
لا يفسد الطواف.
س1: إذا تركت المسح على الركن اليماني ، ثم ذكرت ذلك بعد ما أقبلت على الحجر الأسود ، هل أعود لمسحه طلبًا للسنة أم أن ذلك يفسد الطواف؟
ج1: إذا تركت المسح على الركن اليماني ، ثم ذكرت ذلك بعد ما تجاوزت الحجر الأسود لا تعود لمسحه؛ لأن مسحه سنة، وإن عدت
لا يفسد الطواف.
