تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة مال المضاربة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  14112  )  س: إنني أعطيت إحدى الشركات مبلغًا للتجارة على المضاربة قبل سنتين، وما أعطاني صاحب الشركة حسابًا رسميًّا ولا أعرف ماذا خسرت الشر...
العالم
طريقة البحث
زكاة مال المضاربة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14112 )
س: إنني أعطيت إحدى الشركات مبلغًا للتجارة على المضاربة قبل سنتين، وما أعطاني صاحب الشركة حسابًا رسميًّا ولا أعرف ماذا خسرت الشركة وماذا ربحت. السؤال: هل علي أن أؤدي زكاة هذا المبلغ ولو كان هذا المبلغ في يدي لوجب عليه الزكاة؟
ج: الزكاة تجب في مال المضاربة المذكور، وإذا كانت قد ربحت فحول ربحها حول أصلها، تخرج زكاة الربح مع زكاة الأصل إذا بلغ مال المضاربة نصابًا وحال عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste