زكاة مال المضاربة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14112 )
س: إنني أعطيت إحدى الشركات مبلغًا للتجارة على المضاربة قبل سنتين، وما أعطاني صاحب الشركة حسابًا رسميًّا ولا أعرف ماذا خسرت الشركة وماذا ربحت. السؤال: هل علي أن أؤدي زكاة هذا المبلغ ولو كان هذا المبلغ في يدي لوجب عليه الزكاة؟
ج: الزكاة تجب في مال المضاربة المذكور، وإذا كانت قد ربحت فحول ربحها حول أصلها، تخرج زكاة الربح مع زكاة الأصل إذا بلغ مال المضاربة نصابًا وحال عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنني أعطيت إحدى الشركات مبلغًا للتجارة على المضاربة قبل سنتين، وما أعطاني صاحب الشركة حسابًا رسميًّا ولا أعرف ماذا خسرت الشركة وماذا ربحت. السؤال: هل علي أن أؤدي زكاة هذا المبلغ ولو كان هذا المبلغ في يدي لوجب عليه الزكاة؟
ج: الزكاة تجب في مال المضاربة المذكور، وإذا كانت قد ربحت فحول ربحها حول أصلها، تخرج زكاة الربح مع زكاة الأصل إذا بلغ مال المضاربة نصابًا وحال عليه الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما هو تعريف المضاربة شرعًا ؟ - الالباني
- زكاة أسهم المضاربة والمرابحة - اللجنة الدائمة
- ما هي شروط المضاربة بالأموال .؟ - ابن عثيمين
- مسألة المضاربة - ابن عثيمين
- شروط المضاربة بالأموال - ابن عثيمين
- ما هي المضاربة المحرمة والمضاربة المشروعة ؟ - الالباني
- الربح والخسارة في المضاربة - ابن عثيمين
- حكم المضاربة ومعناها - ابن عثيمين
- المال المضارب فيه ومن يزكي منهما؟ - اللجنة الدائمة
- شركة المضاربة - اللجنة الدائمة
- زكاة مال المضاربة - اللجنة الدائمة