تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المال المضارب فيه ومن يزكي منهما؟ - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  12618  )  س: لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال (15000 ريال) سلمته لرجل يتاجر فيه على أن له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة؟ وأيهما يزكى رأ...
العالم
طريقة البحث
المال المضارب فيه ومن يزكي منهما؟
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12618 )
س: لدي مال قدره خمسة عشر ألف ريال (15000 ريال) سلمته لرجل يتاجر فيه على أن له نصف الربح، فهل على هذا المال زكاة؟ وأيهما يزكى رأس المال أم الربح أم كلاهما؟ وإذا كان على رأس المال زكاة ورأس المال قد اشترينا به بضائع عينية كسجاد وأثاث وأشباههما، فما الحكم والحالة هذه؟
ج: تجب الزكاة في المال المذكور المعد للتجارة إذا حال عليه الحول ويزكى رأس المال مع الربح عند تمام الحول، وإن كان المال اشتري به عروضًا للتجارة فيقدر ثمنها عند تمام الحول بما تساوي حينئذ، وتخرج الزكاة بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5 % من مجموع المال مع الأرباح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste