تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزكاة في السلع المعدة للبيع إذا حال الح... - اللجنة الدائمة السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (  19722  )  3: أصبح مجموع ما عند عملاء التقسيط ما يقارب الثلاثمائة ألف ريال، يسدد منها شهريًّا ما يقارب ( 35.000 )...
العالم
طريقة البحث
الزكاة في السلع المعدة للبيع إذا حال الحول على القيمة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ( 19722 )
3: أصبح مجموع ما عند عملاء التقسيط ما يقارب الثلاثمائة ألف ريال، يسدد منها شهريًّا ما يقارب ( 35.000 ) نشتري بها كلها بضائع جديدة ونبيعها أيضًا بالأقساط، فكيف أخرج الزكاة في هذه الحالة؟ علمًا أنني لا زلت أسدد المبلغ المقترض؟ حيث تبقى منه ( 110.000 ) مائة وعشرة آلاف ريال.
ج3: تجب الزكاة في السلع المعدة للبيع إذا حال الحول على القيمة التي اشتريت بها ، وكيفية إخراج زكاتها بأن تُقوَّم بما تساوي عند تمام الحول على ثمنها الذي اشتريت به، ويخرج ربع العشر من القيمة المقدرة. وما بيع منها قبل ذلك بثمن مؤجل فإنها تجب الزكاة في ذلك الثمن المؤجل بإخراج ما يقابل ربع العشر إذا كان على مليء.

Webiste